responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 83


تغسّل يديها فيزيل الأوساخ المنفرة .
مع أنّ الاستخدام بمكان من السهولة لأنّه يمكن أن يستخدمها لأمور غير مستلزمة للنجاسة ككنس الدار وطحن الحنطة والشعير وأشباه ذلك ، لا في طبخ الطعام وأمثاله [1] .
توضيح الضعف هو أنّ المتبادر منه هو السؤال عن تولَّي النصرانيّة أمور البيت من الطبخ وغيره ، مع أنّها لا تتوضّأ ولا تغتسل . فأجاب عليه السّلام بنفي البأس معلَّلا ذلك بأنها تغسل يديها ، فيدلّ على أنّه لو لم تغتسل يديها لما جاز لها تولَّي أمور البيت .
ومن الواضح أنّ حكمة تغسيل يديها بلحاظ عدم تنجس أمور البيت بملاقاتها يديها بعد ذلك . فما احتمله أخيرا من أنّ الاستخدام لا يستلزم النجاسة غير واضح بداهة أنّه لا يلائم غسل اليد لمثل كنس الدار مع أنّه عليه السّلام صرّح بأنّها تغسل يديها .
والإنصاف أنّ دلالة الخبر على عدم نجاسة أهل الكتاب ذاتا واضحة كما لا يخفى .
ومنها : صحيح آخر لإبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السّلام : الخيّاط أو القصّار يكون يهوديّا أو نصرانيّا وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضّأ ، ما تقول في عمله ؟
قال : لا بأس [2] .
تقريب الدلالة : إنّه عليه السّلام جوّز أن يكون اليهوديّ أو النصرانيّ خيّاطا للمسلم ، أو قصارا له يخيط ، أو يبيّض ثيابه ، ومن المعلوم أنّه لو كان الخيّاط أو القصّار نجسا تسري نجاسته إلى الثوب الذي خاطه أو بيّضه ملازمة عادية .
وتوهّم أنّ السؤال في الحقيقة عن حكم الشّك خصوصا في الخيّاط ، لأنّه من



[1] نتائج الأفكار في نجاسة الكفّار : 83 .
[2] التهذيب : ج 6 / 385 .

83

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست