تغسّل يديها فيزيل الأوساخ المنفرة . مع أنّ الاستخدام بمكان من السهولة لأنّه يمكن أن يستخدمها لأمور غير مستلزمة للنجاسة ككنس الدار وطحن الحنطة والشعير وأشباه ذلك ، لا في طبخ الطعام وأمثاله [1] . توضيح الضعف هو أنّ المتبادر منه هو السؤال عن تولَّي النصرانيّة أمور البيت من الطبخ وغيره ، مع أنّها لا تتوضّأ ولا تغتسل . فأجاب عليه السّلام بنفي البأس معلَّلا ذلك بأنها تغسل يديها ، فيدلّ على أنّه لو لم تغتسل يديها لما جاز لها تولَّي أمور البيت . ومن الواضح أنّ حكمة تغسيل يديها بلحاظ عدم تنجس أمور البيت بملاقاتها يديها بعد ذلك . فما احتمله أخيرا من أنّ الاستخدام لا يستلزم النجاسة غير واضح بداهة أنّه لا يلائم غسل اليد لمثل كنس الدار مع أنّه عليه السّلام صرّح بأنّها تغسل يديها . والإنصاف أنّ دلالة الخبر على عدم نجاسة أهل الكتاب ذاتا واضحة كما لا يخفى . ومنها : صحيح آخر لإبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السّلام : الخيّاط أو القصّار يكون يهوديّا أو نصرانيّا وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضّأ ، ما تقول في عمله ؟ قال : لا بأس [2] . تقريب الدلالة : إنّه عليه السّلام جوّز أن يكون اليهوديّ أو النصرانيّ خيّاطا للمسلم ، أو قصارا له يخيط ، أو يبيّض ثيابه ، ومن المعلوم أنّه لو كان الخيّاط أو القصّار نجسا تسري نجاسته إلى الثوب الذي خاطه أو بيّضه ملازمة عادية . وتوهّم أنّ السؤال في الحقيقة عن حكم الشّك خصوصا في الخيّاط ، لأنّه من
[1] نتائج الأفكار في نجاسة الكفّار : 83 . [2] التهذيب : ج 6 / 385 .