responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 70


أنّه لا تنفعل بملاقات النجاسة ما لم تتغيّر ، فلا يكاد تنفعل بوقوع النجاسة وغسالة أهل الكتاب والناصبين فيه .
نعم يكره الاغتسال بذلك الماء بلحاظ مباشرة ميائها لأبدان من أشير إليهم وغيرهم .
والنهي عن الاغتسال بغسالة ماء الحمّام محمول على الكراهة ، لدلالة غير واحد من الأخبار على جواز الاغتسال بها .
ففي خبر محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره ، اغتسل من مائه قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلَّا ممّا لزق بهما من التراب [1] .
وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : أخبرني عن ماء الحمّام يغتسل منه الجنب والصبيّ واليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ؟ فقال : إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا [2] .
إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة على عدم انفعال الماء البالغ حدّ الكر بملاقاة القذر لا حظ باب 7 و 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل وغيره .
فمجرّد اجتماع غسالة المذكورين في الخبر في البئر ، ولو كانوا أنجاسا لا يوجب نجاستها ، وإنّما يتنزّه عنها .
وأمّا فقه الحديث فغاية ما يستفاد منه أنّ الناصب شرّ من اليهود والنصارى والمجوس ، ولا إشكال في أنّ كلَّهم أشرار والناصب شرّهم ، ولا يستفاد من هذه



[1] الوسائل باب 7 من أبواب الماء المطلق : ح 2 .
[2] الوسائل باب 7 من أبواب الماء المطلق : ح 7 .

70

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست