responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 68


أن يكون الأمر بالغسل من جهة تنجّس أوانيهم بسائر النجاسات الَّتي لا يجتنبونها من جهة مباشرتهم لها [1] .
ومنها خبر عيص قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مؤاكلة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ، أفآكل من طعامهم ؟ قال : لا [2] .
تقريب الدلالة لائح ممّا قدّمناه حيث نهى عن أكل طعام مضاف إليهم ، وكان مطبوخا لديهم ، فيدلّ على نجاستهم .
ولكن قد عرفت أنّه لا يستفاد منه نجاستهم الذاتيّة بل من القريب أن يكون ذلك لنجاستهم العرضيّة ، وأكلهم لحم الخنزير وشرب الخمر ونحوهما من النجاسات .
ومنها : خبره الآخر ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مؤاكلة اليهوديّ ، والنصرانيّ ، فقال : لا بأس إذا كان من طعامك . وسألته عن مؤاكلة المجوسيّ فقال : إذا توضأ فلا بأس [3] .
تقريب الدلالة : إنّ قوله عليه السّلام إذا كان من طعامك يدلّ بمفهومه على أنّه إذا كان من طعامهم لا يجوز المؤاكلة معهم ، فيدلّ على نجاستهم .
ولكن ذيله - حيث قال : إذا توضأ فلا بأس يدلّ على أنّ الاجتناب عن طعامهم بلحاظ النجاسة العرضيّة لهم . وإلَّا فهم من حيث الذات طاهرون وإلَّا فلو كانوا أنجاسا لما كان للتوضّأ موقفا بل يكون مضرّا .
ومنها : خبر إسماعيل بن جابر ، وعبد اللَّه بن طلحة قالا : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا



[1] دروس في فقه الشيعة : ج 3 / 85 .
[2] الوسائل باب 52 من أبواب الأطعمة المحرّمة : ح 3 .
[3] الوسائل باب 53 من أبواب الأطعمة المحرّمة : ح 4 .

68

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست