responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 67


حمل الأمر بالغسل على الاستحباب وحسن التنزّه عنهم ، وقد أشرنا أنّ الغالب على أبدانهم عدم خلوّها عن النجاسة العرضيّة ، فلا يستفاد من ذلك أيضا نجاسة أبدانهم من حيث هي هي كما لا يخفى .
ومنها صحيح هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي أخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ فقال : لا [1] .
تقريب الدلالة : أنّ النهي عن الأكل من طعامهم يدلّ على أنّ ذلك بلحاظ مباشرتهم إيّاه بالطبع ، فيستفاد نجاستهم .
وفيه : أنّه من القريب جدّا أن يكون النهي عن أكل طعامهم لعدم اجتنابهم عن الخمر ، والخنزير وغيرهما من النجاسات .
مع أنّه لم تفرض الرطوبة في النهي عن الأكل من طعامهم فلعلّ النهي عنها - خصوصا بلحاظ النهي عن مخالطتهم - كراهة الاختلاط معهم ، واستحباب التنزّه عنهم لا لنجاستهم الذاتيّة .
ومنها خبر زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في آنية المجوس قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء [2] .
تقريب الدلالة : إنّ الظاهر من أمره عليه السّلام بغسل آنية المجوسيّ بالماء عند الاحتياج إليها ، إرشاد إلى نجاستها وظاهره الاجتناب عن الآنية المضافة إليهم المستعملة لديهم بمباشرتهم إياها .
وفيه أنّه كما أفيد : لا يدلّ ذلك على نجاستهم الذاتيّة كما لا يخفى ، لأنّه من القريب



[1] الوسائل باب 14 من أبواب النجاسات : ح 7 .
[2] الوسائل باب 14 من أبواب النجاسات : ح 12 .

67

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست