responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 66


هذا غاية التقريب في دلالة الخبر على نجاسة أهل الكتاب .
ولكن الإنصاف عدم الدلالة بل مقتضى إطلاق صدره - حيث نفي البأس عن النوم على فراش اليهوديّ ، والنصرانيّ مطلقا ولو مع الرطوبة - عدم نجاستهم .
إلَّا أن يقال : إنّ نفي البأس من حيث مجرّد النوم على فراشهم من حيث هو فلا إطلاق له فتأمّل .
وأمّا النهي عن أكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة فقد عرفت الأمر في الصحيح الثاني لعليّ بن جعفر فلاحظ .
وأمّا النهي عن الصلاة في ثوبهم فلا يمكن الأخذ بإطلاقه ، لما دلّ على جواز الصلاة في الثوب المأخوذ منهم قبل الغسل .
ففي خبر أبي جميلة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سأله عن ثوب المجوسيّ ، ألبسه ، وأصلَّي فيه ؟ قال : نعم . قلت : يشربون الخمر قال : نعم ، نحن نشتري الثياب السابريّة [1] فنلبسها ولا نغسلها [2] .
وفي صحيح ابن سنان قال : سأل أبي أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر : إنّي أعير الذمّيّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أصلَّي فيه ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلَّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه [3] .
فاذا الأمر بغسل ثيابهم إمّا مخصوص بصورة ملاقاته أبدانهم مع الرطوبة ، أو



[1] تكرّر ذكر السابري في الحديث وهو ضرب من الثياب الرقاق يعمل بسابور معرّب شاپور كذا في مجمع البحرين .
[2] الوسائل باب 73 من أبواب النجاسات : ح 7 .
[3] الوسائل باب 74 من أبواب النجاسات : ح 1 .

66

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست