وبالجملة لم تفرض الرطوبة في شيء من المؤاكلة ، والرقود ، والمصافحة في الخبر ، فلعلّ النهي عنها بلحاظ كراهة الاختلاط معهم ، واستحباب التنزّه ، عنهم . ومنها : صحيح ثالث لعليّ بن جعفر قال : سألته عن فراش اليهوديّ ، والنصرانيّ ينام عليه ؟ قال : لا بأس ، ولا يصلَّى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ، ولا مسجده ، ولا يصافحه ، قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلي فيه حتّى يغسله [1] . تقريب الدلالة : هو أنّه عليه السّلام نهى عن الصلاة في ثوب اليهوديّ ، والنصرانيّ ، والظاهر أنّه بلحاظ تنجّس الثوب بملاقاة أبدانهم . وكذا نهى عن أكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة لأنّ الأكل معه في قصعة واحدة يلازم النجاسة . ففيما إذا أكل بيده فواضح لأنّه بمجرد إدخال اليد في القصعة يتنجّس الطعام فيها ، ويتنجّس الإناء ، وإذا أكل بالملعقة فكذلك ، لأنّه إذا أدخلها في فمه ، وأخرجها فيتنجّس ، فإذا أدخلها ، ووضعها في القصعة يتنجّس الطعام طبعا ، ويتنجّس الإناء أيضا ، فعلى أيّ حال يلازم أكل المسلم معه الأكل من النجس . وكذا النهي عن إقعاده على فراشه وعلى مسجده ولا يصافحه ، كلّ ذلك لتنجّس فراشه ، ومسجده ، ويده بملاقاة بدنه ، ثمّ أنّه أخيرا قال : فإنّه لا يصلَّي في الثوب الذي اشتراه من نصرانيّ حتّى يغسله ، وليس ذلك إلَّا لتنجّس الثوب بملاقاة بدنه .