عرضيّة ، فإذا كانت ذوات أبدانهم نجسة كان عطف النظر إليها أولى كما قال اللَّه تعالى * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * الآية . فقد أثبت النجاسة على ذوات أبدانهم بدلالة واضحة ، وقد ترى أنّه في هذا الخبر وسائر الأخبار الَّتي نشير إليها أطلق النهي عمّا باشره - لو كان له إطلاق - بلا عناية إلى الجهة الذاتيّة فلعلَّه قرينة على عدم نجاستهم الذاتيّة فتأمّل . ومنها : صحيح آخر لمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في ( عن ) رجل صافح مجوسيّا ؟ فقال : يغسل يده ولا يتوضّأ [1] . تقريب الدلالة : إنّ المتبادر من الأمر بغسل اليد الملاقية ليد المجوسيّ انّه إرشاد إلى النجاسة ، فمفاد الخبر : إنّ مصافحة المجوسيّ توجب نجاسة يده ، إلَّا أنّه لا يكون ناقضا للوضوء فلعلّ ذلك بلحاظ ما توهّم أنّ المصافحة معهم يوجب نقض الوضوء وبعدم القول بالفصل بين المجوسيّ واليهوديّ والنصرانيّ يتمّ الحكم في أهل الكتاب . وفيه : إنّ مقتضى خبر ابن بكير المتقدّم آنفا : إنّ كلّ شيء يابس زكَّى [2] المعاضد بالارتكاز وفهم العرف أنّ مجرّد المصافحة مع اليبوسة لا يوجب النجاسة ، فإيجاب الغسل مطلقا لا مساغ له . وحمله على وجود الرطوبة حمل له على الفرد غير الغالب وتوهّم : أنّ الغالب في البلاد الحارّة عدم خلو يد المصافحين عن الرطوبة السارية . مدفوع أوّلا : بأنّ الأحكام جارية مجرى القضيّة الحقيقيّة ، أو الطبيعية - لا الخارجيّة - فلا تغلب رطوبة اليد عند المصافحة .
[1] الوسائل باب 14 من أبواب النجاسات : ح 3 . [2] الوسائل باب 31 من أبواب الخلوة : ح 5 .