التي يشربون فيها الخمر [1] . تقريب الدلالة : إنّه يدلّ على النهي عن الأكل من آنيتهم ، ومن طعامهم الذي يطبخون بلحاظ مباشرتهم إيّاه حين صنعه ، ومن الشرب عن آنيتهم الَّتي يشربون فيها الخمر ، فيستفاد منه نجاستهم . وفيه : إنّ هذا الخبر لو لم يدلّ على طهارتهم الذاتيّة لما دلّ على نجاستهم ، وذلك لأنّ المترائى من قوله عليه السّلام : ولا في آنيتهم الَّتي يشربون فيها الخمر ، أنّ النهي عن الشرب بلحاظ أنّ الآنية يشرب فيها الخمر ، فلو فرض أنّ أبدانهم نجسه ذاتيّة لكان المناسب النهي عن الشرب من آنيتهم الَّتي باشروها برطوبة مسرية وإن لم يشربوا فيها الخمر . وكذا النهي عن طعامهم الذي يطبخون فإنّه بلحاظ عدم اجتنابهم عن الأشياء النجسة من الميتة ، ولحم الخنزير ونحوهما . وبالجملة لو كان أهل الذمّة ، والمجوس أنجاسا لكان الملائم الاجتناب عن جميع أوانيهم حتّى الآنية الَّتي فيها الماء ، وطعامهم الذي لم يطبخوا ، فلا يلائم تقييد الآنية بما يشربون فيها الخمر ، ولا تقييد طعامهم بما يصنعونه ، فيلائم ان يكونوا طاهرين من حيث الذات نجسين من حيث العرض هذا . مع أنّه لو نهى عن الشرب والطعام من آنيتهم بلا قيد فإنّه لا يدلّ على نجاستهم الذاتيّة أيضا كما أشرنا ، لأنّه من القريب أن يكون ذلك بلحاظ نجاستهم العرضيّة - كما أشرنا - ولك أن تقول : إنّه إذا كان للاجتناب عمّا باشروه جهتان : جهة ذاتيّة ، وجهة
[1] الوسائل باب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة : ح 3 .