وثانيا : أنّه لا تغلب الرطوبة في البلاد الحارّة في غير الصيف . مع أنّ غلبة الرطوبة في أيدي أبناء تلك الناحية في فصل الشتاء ممنوع . نعم أبناء مثل ديارنا إذا كانوا في تلك الديار تغلب عليهم الرطوبة . فإذا لا مساغ لإطلاق وجوب الغسل ، فتحمل على استحباب غسل اليد عند مصافحة المجوس كما ذهب إليه بعضهم . ويؤيّد ما ذكرنا ، بل يمكن أن يستظهر منه عدم نجاسة اليد بالمصافحة مع المجوس ما رواه خالد القلانسيّ قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ، ألقى الذمّيّ فيصافحني ؟ قال : امسحها بالتراب أو بالحائط ، قلت : فالناصب ؟ قال : اغسلها [1] . لأنّ المسح بالتراب ، أو الحائط ليس من المطهّرات عندنا فإذا يحمل قوله عليه السّلام في صحيح محمّد بن مسلم بغسل يده على الاستحباب ، كما يحمل الأمر بغسل يد الناصب كذلك ، إما لأجل التنزّه عن النجاسة المعنويّة ، أو لأجل النجاسة والقذارة الظاهرية المتوهّمة ، بلحاظ ما يقال : إنّهم لا يكادون يجتنبون عن مثل البول والدم والميتة والكلب والخنزير وغيرها من النجاسات . ولعلّ التفرقة بين الذمّيّ ، والناصب ، في خبر القلانسيّ بلحاظ أشدّيّة أمر الناصب بالنسبة إلى الذمّيّ وخباثته ، ونجاسته واللَّه العالم . ومنها خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام في مصافحة المسلم اليهوديّ والنصرانيّ قال : من وراء الثوب . فإن صافحك بيده فاغسل يدك [2] .
[1] الوسائل باب 14 من أبواب النجاسات : ح 4 . [2] الوسائل باب 14 من أبواب النجاسات : ح 5 .