الخبر لا مطلق البقية وإن كان جامدا كالحبوبات والأسئار الجامدة غير الرطبة ، لعدم تأثير ملاقاة اليابس في ملاقيه لقول الصادق عليه السّلام في خبر ابن بكير : كلّ شيء يابس زكَّى [1] . وفيه : إنّ غاية ما يستفاد منه هو نجاسة سؤرهم وأمّا أنّ ذلك بلحاظ نجاستهم الذاتيّة - كما هو المدّعى - أو بلحاظ نجاستهم العرضيّة ، بلحاظ ابتلائهم بشرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير وغيرهما من النجاسات فلا ، كما لا يخفى . ولو فرض ظهوره في نجاستهم الذاتيّة فيرفع اليد عنه بما دلّ على طهارتهم الذاتيّة - كما سيتلى عليك - جمعا بين الأدلة . ومنها : خبر أبي سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه ، وأبي الحسن عليهم السّلام قالا : لا تأكل من فضل طعامهم ، ولا تشرب من فضل شرابهم [2] . رواه في دليل العروة ج 1 / ص 439 عن كتاب درست عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه ، أو أبي الحسن عليهم السّلام . ولعلَّه اشتباه ، لأنّ المشاهد في مستدرك الوسائل هكذا ، عن كتاب درست بن أبي منصور ، عن أبي المعزى عن أبي سعيد الأعرج ، لا السعيد ، والمروي عنه هو الإمامان عليهم السّلام لا أحدهما واللَّه العالم . وكيف كان تقريب الاستدلال ، والنّقاش كلّ منهما لائح ممّا ذكرنا في الخبر المتقدّم . ومنها صحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذمّة ، والمجوسي ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم
[1] الوسائل باب 31 من أبواب الخلوة : ح 5 . [2] مستدرك الوسائل باب 38 من أبواب الأطعمة المحرّمة : ح 2 .