سنة تسع من الهجرة ، وقد بيّن عند ذلك كثير من الأحكام الشرعيّة ومنها النجاسة بمعناها المصطلح عليه هذا . وقد صرّح بعض الأعلام قدّس سرّه على ما في تقرير بحثه : بأنّ المتتبّع في الأخبار وموارد استعمالات لفظة النجس يجد استعمالها في المعنى المصطلح عليه [1] . وقد صرّح سيّد مشايخنا دام ظلَّه على ما في تقرير بحثه : بأنّه ادّعى كثير من الأعلام : إنّ استعمال لفظة النجاسة في المعنى المصطلح عليه كان منذ زمن النبيّ الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بنحو الحقيقة الشرعيّة كما أن الطهارة كذلك ، فمتى ورد حكم من الأحكام المرتبطة بها استفيد منها هذا المعنى أعني الطهارة الشرعيّة . [2] . وإن شئت قلت : كما أفاده أستاذنا العلَّامة الخميني قدّس سرّه . « إنّه ليس للشارع اصطلاح خاصّ في النجاسة والقذارة مقابل العرف ، بل وضع أحكاما لبعض القذارات العرفية ، وأخرج بعضها عنها ، والحق أمورا بها ، فالبول والغائط ونحوهما قذر عرفا وشرعا ، ووضع لها أحكاما ، وأخرج مثل النخامة والقيح ونحوهما من القذارات العرفيّة عنها حكما بلسان نفي الموضوع في بعضها ، والحق مثل الكافر والخمر والكلب بها بجعلها نجسا ، أي اعتبر القذارة لها ، ففي الحقيقة أخرج مصاديق من المفاهيم تعبّدا ، وأدخل مصاديق فيه كذلك من غير تصرف في المفهوم ، فإن أريد من الاصطلاح الشرعيّ ذلك فلا كلام ، وإن أريد أنّ مفهوم القذارة عند الشرع والعرف مختلفان فهو ممنوع » [3] .
[1] دليل العروة : ج 1 / 435 . [2] نتائج الأفكار في نجاسة الكفّار : 24 . [3] كتاب الطهارة : ج 3 / 296 .