responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 37


المسجد الحرام فيما إذا لم يستلزم هتكه . ولا حرمة في دخول المشركين المسجد من جهة نجاستهم بهذا المعنى وهذا بخلاف النجس بمعنى القذر لأنّ القذارة الكفريّة مبغوضة عند اللَّه سبحانه ، والكافر عدوّ اللَّه ، وهو يعبد غيره فكيف يرضى صاحب البيت بدخول عدوّه بيته ؟ بل وكيف يناسب دخول الكافر بيتا يعبد فيه صاحبه وهو يعبد غيره » [1] .
ولك أنّ تقول كما في جامع المدارك :
« إنّه لم يحرز المراد من النجس في الآية الشريفة فإنّ معناه العرفيّ وإن كان هو القذر ، ولكنّه ليس كلّ قذر يجب الاجتناب عنه كما يجب الاجتناب عن النجاسات عند المتشرّعة ، فإنّ القذارة المعنويّة الحاصلة بالحيض ونحوه قذارة وليست موجبة للاجتناب ، فلعلّ الشرك قذارة معنويّة أشدّ من سائر القذارات من دون أن يترتّب عليها آثار النجس بالمعنى المعروف عند المتشرّعة على المتّصف به » [2] .
ولكن ردّ بأنّ الظاهر من لفظة النجس ، والمتبادر عنه ولو في الصدر الأوّل ، هو النجاسة المقابلة للطهارة ، وبضميمة أصالة عدم النقل من معنى آخر إليه يتمّ المطلوب .
ومجرّد احتمال ارادة المعنى اللَّغويّ - وهو القذارة المعنويّة - خلاف الظاهر لا يصار إليه ، لأنّه ليس شأن الشارع بيان المعنى اللَّغويّ ، أو خلاف وظيفته ، ولا يناسبه ما فرّع عليه من حرمة قربهم من المسجد كما لا يخفى .
والتوجيه المذكور في المناقشة أمر استحسانيّ لا يصار إليه ، والآية الشريفة نزلت



[1] التنقيح : ج 2 / 43 و 44 .
[2] جامع المدارك : ج 1 / 201 .

37

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست