« إنّ روايات الطهارة أوضح دلالة » . ثمّ قال نفسه : إنّ روايات الطهارة واضح الدلالة والأصل معها عضد قويّ . إلى أن قال : فالمسألة قويّة الإشكال . والمحقق السبزواريّ قدّس سرّه وإن مال إلى الطهارة . والمحقق الأردبيليّ قدّس سرّه بعد أن ذكر أخبار الباب والإجماع على النجاسة قال : وبالجملة ، لو لم يتحقّق الإجماع ، فالحكم بنجاسة جميع الكتابيّين والمرتدّين ، والخوارج ، والغلاة ، والنواصب لا يخلو من إشكال [1] . قلت : فكان الإجماع غير ثابت عنده فالمسألة محلّ إشكال عنده . قال في الكفاية : « ولا خلاف بين الأصحاب في نجاسة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار وفي نجاسة أهل الكتاب خلاف والمشهور بين الأصحاب نجاستهم وذهب المفيد في أحد قوليه ، وابن الجنيد إلى الطهارة ، وأدلَّة النجاسة محلّ بحث ، والأخبار المعتبرة دالَّة على الطهارة إلَّا أنّه قال أخيرا : لكن لا ينبغي الجرية على مخالفة المشهور المدعى عليه الإجماع [2] . قال سيّد مشايخنا الحكيم قدّس سرّه : يظهر من مجمع البيان المفروغيّة عن حلّ طعام الكتابيّ إذا لم يكن محتاجا إلى التذكية وان الخلاف في طهارة ما هو محتاج إلى التذكية من اللَّحوم والشحوم [3] . وبعض الأساطين قدّس سرّه وإن قوّى أدلَّة الطهارة وقال : إن طهارة أهل الكتاب كانت ارتكازيّة عند الرواة إلى آخر عصر الأئمّة عليهم السّلام ، وإنّما كانوا يسألونهم عمّا يعمله أهل الكتاب ، أو يساوره من أجل كونهم مظنّة النجاسة العرضيّة . ومن هنا يشكل
[1] مجمع الفائدة : ج 1 / 321 . [2] لاحظ نتائج الأفكار في نجاسة الكفّار : 60 . [3] راجع مستمسك العروة الوثقى : ج 1 / 377 .