responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 22


خلافهم جسارة وجرئة ، والاحتياط طريق النجاة .
والشيخ الجليل عليّ بن الحسين بن أبو الجامع العامليّ في « توفيق المسائل في دلائل المسائل » على ما حكي عنه .
وعن العلَّامة السيد شرف الدين العامليّ في رسالة تحفة الأصحاب إلى حكم أهل الكتاب .
وسيّد مشايخنا السيد الحكيم قدّس سرّه في آخريّات عمره الشريف [1] .
والعلامة الشيخ يوسف البيارجمندي الشّاهرودي في مدارك العروة ج 1 133 - 135 .
وعن الفقيه العلَّامة الشيخ محمّد رضا آل ياسين في بلغة الراغبين .



[1] حكى عن رسالة الإسلام عدد 4 / 201 تحت عنوان فتاوى تهمّك هكذا : س 3 : سمعت أن سماحتكم ترون طهارة أهل الكتاب فهل صحيح ذلك ؟ وفي أيّ حدود ؟ ج : نعم الذي أراه طهارة أهل الكتاب طهارة ذاتيّة وإن كانت أبدانهم تتنجّس عرضا بملاقاة النجاسة كالبول والدم والمنيّ وغيرها من النجاسات فلو طهّر بدنه في الماء طهر ، وجازت مساورته ولا يتنجّس . قلت : ورأينا نصّ السؤال والجواب في بعض المنشورات هكذا : أمّا نصّ السؤال فهكذا : « بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، وبه نستعين : سماحة الإمام المجاهد السيد محسن الطباطبائي الحكيم دام ظله : لقد قرأنا أخيرا فتوى سماحتكم بطهارة الكتابيّين ، وطهارة طعامهم ، وجواز الأكل منه إلَّا الشيء يذبحونه بأيديهم فهو حرام ، لذا يرجى التكرّم ، وإجابتنا على السؤال الآتي . إدامكم اللَّه ذخرا وأبقاكم ظلَّا ، عن جماعة من المسلمين . كاظم جبّارة عدوة . وأمّا نصّ الجواب فهكذا : بسم اللَّه الرحمن الرحيم . وله الحمد : الكتابيّ طاهر إذا كان طاهرا من النجاسات التي يساورها - كالبول والمنيّ ، والدم والخمر وغيرها - فإذا كان طاهرا من هذه النجاسات كان سؤره طاهرا ، ويجوز أكل طعامه وشرابه . فسئل عن سماحته : إذا كان طعام الكتابيّ طاهرا حتّى الذي يطبخه بيده جائزا أكله فلما ذا اللَّحم الذي يذبحه بيده نجس ؟ فأجاب سماحته : « يشترط في التذكية أن يكون الذابح مسلما ، فإذا كان الذابح كافرا كانت التذكية باطلة وكان الحيوان ميتة غير مذكّى . والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته . محسن الطباطبائي الحكيم . 17 صفر ، 1388 .

22

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست