responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب ( عدد الصفحات : 123)


في كتاب الطهارة فقال في إحديهما : التجنب من سؤر من يستحلّ المحرّمات من ملَّيّ أو ذمّيّ أحبّ إليّ إذا كان الماء قليلا . وفي الأخرى : إنّ التجنّب ممّا صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم وممّا صنع في أواني مستحلَّي الميتة ومؤاكلتهم ما لم تيقّن طهارة آنيتهم وأيديهم أحوط [1] فترى أنّه عبّر في إحديهما أنّ التجنّب أحبّ وفي الأخرى أنّه أحوط .
والشيخ ابن أبي عقيل العماني ، حيث لم ينجّس أسئارهم .
وقال شيخ الطائفة في النهاية : « ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه فإن دعاه فليأمر بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء » [2] .
والسيّد الجليل صاحب المدارك في مداركه ، فإنّه بعد أن حكى القول بنجاسة أهل الكتاب وطهارتهم عن جملة من الفقهاء وذكر احتجاج كلّ من القائلين بنجاستهم وطهارتهم مال إلى القول بطهارتهم [3] .
وقال المحقّق الأردبيليّ في شرح الإرشاد : لو لم يتحقّق الإجماع فالحكم بنجاسة جميع الكتابيّين لا تخلو من إشكال [4] .
والمحدث الجليل الكاشانيّ في الوافي ، والمفاتيح [5] .
والمحقّق الخراسانيّ في الجزء الأوّل من اللَّمعات النيّرة في شرح تكملة التبصرة / 108 . إلَّا أنّه صرّح في آخر كلامه بعد تقوية أدلَّة الطهارة : أنّ الفتوى على



[1] كتاب الطهارة : ص 30 .
[2] النهاية طبع بيروت / 589 .
[3] المدارك : ج 2 ، ص 398 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 322 .
[5] مفاتيح الشرائع : 1 / 322 .

21

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست