responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 110


وكما يجوز اشتراط ضيافة مارّة العساكر يجوز ضيافة مطلق المارّة من المسلمين ، بل هذا هو المشهور في الأخبار والفتاوى وهو الذي شرطه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم [1] .
قال العلَّامة قدّس سرّه في التذكرة وقريب منه في المنتهى [2] وإليك نصّ ما في التذكرة .
ويجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمّة ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين إجماعا بل يستحبّ لأنّ النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ضرب على نصارى إيلة ثلاثمأة دينار ، - وكانوا ثلاثمأة نفر في كلّ سنة ، وأن يضيفوا من يمرّ بهم من المسلمين ثلاثة أيّام ولا يغشّوا مسلما ، وشرط على نصارى نجران إقراء رسله عشرين ليلة فما دونها وعارية ثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا مضمونة إذا كان حدث باليمن [3] .
وقال في الجواهر : عند قول المحقّق ( مارّة العساكر ) بل المسلمين مجاهدين أولا ، كما صرّح به غير واحد ، بل في المسالك هذا هو المشهور في الأخبار ، والفتاوى ، وهو الذي شرطه النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في المنتهى بل عن التذكرة الإجماع عليه إلى أن قال :
ولكن يحتاج مع ذلك أن تكون الضيافة معلومة بأن يقدّر القوت والإدام ، وعلف الدوابّ وجنس كلّ واحد منها ووصفه بما يرفع الجهالة وأيّام الضيافة كما صرّح به غير واحد إلى أن قال :
ويعيّن القوت قدرا وجنسا فيقول : لكلّ رجل كذا وكذا رطلا من الخبز ويعيّن الإدام من لحم ، وسمن ، وزيت وشيرج ، ويكون قدره معلوما ، إلى أن قال :



[1] مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام : ج 1 / 158 .
[2] منتهى المطلب : ج 2 / 966 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 / 441 .

110

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست