responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 102


المجوسيّة ؟ فقال : لا ولكن إذا كانت له أمّة مجوسيّة فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها [1] ونحوه خبر عبد اللَّه بن الحسن الدينوريّ [2] .
وفي بعضها جواز نكاحها عند الضرورة .
ففي خبر يونس عنهم عليهم السّلام : قال : لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة إلَّا أن لا يجد حرّة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلَّا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة [3] .
وفي بعضها جواز نكاح الكتابيّة المستضعفة .
ففي خبر زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام إنّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممّن لم يكن على أمري ؟ فقال : وما يمنعك من البله ، قلت : وما البله ؟ قال : هنّ المستضعفات من اللَّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه [4] .
وخبر آخر له قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة إنّما يحلّ منهنّ نكاح البله [5] .
إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في عدّة أبواب من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من الوسائل فلاحظ .
ولا يخفى أنّ اختلاف الأخبار صار منشأ لاختلاف الفتاوى .
فمنهم من منع نكاح الكتابيّة مطلقا حتّى الوطأ بملك اليمين .



[1] الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 1 .
[2] الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 2 .
[3] الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 3 .
[4] الوسائل باب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 2 .
[5] الوسائل باب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 1 .

102

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست