إسم الكتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب ( عدد الصفحات : 123)
ففي صحيح معاوية بن وهب وغيره جميعا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة ؟ ! فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة [1] . وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ، ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة [2] وفي بعضها عدم جواز تزويج الكتابيّة على المسلمة وجواز العكس . ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تتزوّجوا اليهوديّة ولا النصرانيّة على حرّة متعة وغير متعة [3] . وخبر سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة [4] . وفي بعضها جواز نكاحها انقطاعا . ففي خبر زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة [5] . وفي بعضها جواز نكاحها بملك اليمين . ففي خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوّج
[1] الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 1 . [2] الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 2 . [3] الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 5 . [4] الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 2 . [5] الوسائل باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 2 .