responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب ( عدد الصفحات : 123)


ففي صحيح معاوية بن وهب وغيره جميعا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة ؟ ! فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة [1] .
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ، ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة [2] وفي بعضها عدم جواز تزويج الكتابيّة على المسلمة وجواز العكس .
ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تتزوّجوا اليهوديّة ولا النصرانيّة على حرّة متعة وغير متعة [3] .
وخبر سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة [4] .
وفي بعضها جواز نكاحها انقطاعا .
ففي خبر زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة [5] .
وفي بعضها جواز نكاحها بملك اليمين .
ففي خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوّج



[1] الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 1 .
[2] الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 2 .
[3] الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 5 .
[4] الوسائل باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 2 .
[5] الوسائل باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 2 .

101

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست