* ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * . ففي خبر زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللَّه عز وجل : * ( ( والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) ) * فقال : هي منسوخة بقوله * ( ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) ) * [1] . وفي بعضها الآخر أنّها منسوخة بقوله تعالى * ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) * كما في خبر حسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السّلام : يا أبا محمّد ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة قال : قلت جعلت فداك ، وما قولي بين يديك ؟ ! قال : لتقولنّ ، فإنّ ذلك يعلم به قولي . قلت : لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : ولم ؟ قلت لقول اللَّه عز وجل * ( ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) ) * قال : فما تقول في هذه الآية * ( ( والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) ) * ؟ قلت : فقوله * ( ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) ) * نسخت هذه الآية ، فتبسّم ، ثمّ سكت [2] . وفي ثالث أنّها منسوخة بالآيتين كما في خبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام : إنّ قوله تعالى * ( ( والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) ) * منسوخ بقوله تعالى * ( ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) ) * ، وبقوله تعالى * ( ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) ) * [3] . وقد عرفت عدم ملاءمة ناسخيّتها لها فلاحظ . ومقتضى بعضها جواز نكاح الكتابيّة مطلقا - دواما أو انقطاعا ، كانت عنده المسلمة وعدمها .
[1] الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 1 . [2] الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 3 . [3] الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 7 .