responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 100


* ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * .
ففي خبر زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللَّه عز وجل :
* ( ( والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) ) * فقال : هي منسوخة بقوله * ( ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) ) * [1] .
وفي بعضها الآخر أنّها منسوخة بقوله تعالى * ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) * كما في خبر حسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السّلام : يا أبا محمّد ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة قال : قلت جعلت فداك ، وما قولي بين يديك ؟ ! قال :
لتقولنّ ، فإنّ ذلك يعلم به قولي . قلت : لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : ولم ؟ قلت لقول اللَّه عز وجل * ( ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) ) * قال :
فما تقول في هذه الآية * ( ( والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) ) * ؟ قلت :
فقوله * ( ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) ) * نسخت هذه الآية ، فتبسّم ، ثمّ سكت [2] .
وفي ثالث أنّها منسوخة بالآيتين كما في خبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام : إنّ قوله تعالى * ( ( والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) ) * منسوخ بقوله تعالى * ( ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) ) * ، وبقوله تعالى * ( ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) ) * [3] .
وقد عرفت عدم ملاءمة ناسخيّتها لها فلاحظ .
ومقتضى بعضها جواز نكاح الكتابيّة مطلقا - دواما أو انقطاعا ، كانت عنده المسلمة وعدمها .



[1] الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 1 .
[2] الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 3 .
[3] الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 7 .

100

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست