الأخبار الدالَّة على جواز الصلاة في الثوب الذي يعمله المجوس وأهل الكتاب منها : صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثياب السابريّة [1] يعملها المجوس وهم إجناب ( أخباث ) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها ، وأصلَّي فيها ؟ قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصا ، وخططته وفتلت أزرارا ورداء من السابريّ ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة [2] . دلالته على طهارتهم الذاتيّة واضحة لأنّ فرض تنجّسهم بالجنابة ، والخمر مع كونهم نجسين ذاتا يكون لغوا فيكون ذلك دليلا على أنّ طهارتهم الذاتيّة كانت ارتكازيّا وإنّما وقع السؤال عن النجاسة العرضيّة . وبالجملة كما أفيد اضافة قوله : وهم إجناب يشربون الخمر شاهدة على ارتكاز طهارتهم في ذهن السائل وإنّما سأله عمّا يعملونه لكونهم مظنّة للنجاسة العرضيّة ، وإلَّا لم تكن حاجة إلى إضافته [3] . هذا على نسخة وهم إجناب وأمّا على نسخة أخباث فلا يلائم ما ذكرنا إلَّا أنّه كما أفيد أنّه غلط لا يناسبه قوله ، وهم يشربون الخمر بخلاف الجنابة بجامع النجاسة العرضيّة كما لعلَّه ظاهر [4] . وحاصل جواب الإمام عليه السّلام : إنّ الملاقاة مع أبدانهم رطبا مشكوكة ، كما أنّ تنجّس
[1] السابريّ : ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور موضع بفارس ، وسابور ملك معرّب شاپور كذا في مجمع البحرين . [2] الوسائل باب 73 من أبواب النجاسات : ح 1 . [3] التنقيح : ج 3 / ص 56 . [4] التنقيح : ج 3 / ص 56 .