لا بدّ من علاجها جمعا ، أو طرحا ، فلا يضرّ في الاستدلال على المطلوب بباقي الخبر [1] . وإن أبيت عن ذلك كلَّه فيمكن أن يقال : إنّ التفصيل جار مجرى التقيّة ، حيث إنّ العامّة يرون طهارة الخمر بخلاف لحم الخنزير ، ولذا سأل عليه السّلام عن أكلهم لحم الخنزير ، والسائل نفى ذلك ، واعترف بأنّهم يشربون الخمر ، فحكم بجواز الأكل والشرب معهم تقيّة فتأمّل . ومنها : موثّق عمّار الساباطيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهوديّ ؟ فقال نعم ، فقلت من ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم [2] . دلالته على طهارة أهل الكتاب واضحة ، إذ لو لا طهارتهم لتنجّس ماء الكوز أو الإناء بشربهم ولم يجز التوضّؤ منه . والمناقشة في الدلالة : الف - إمّا بأنّه لا دلالة للموثّق على طهارة الكتابيّ ، وغاية ما تدلّ هي جواز التوضّؤ من ماء الكوز الذي شرب منه ممّن يظنّ أو يحتمل كونه يهوديّا بقرينة قوله : على أنّه يهوديّ . ب - أو بأنّ غاية ما يقتضيه هي عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة ، فيكون سياق الموثّق سياق الأخبار الدالَّة على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس غير مسموعة وتكلَّف غير وجيه كما لا يخفى على البصير .
[1] دروس في فقه الشّيعة : ج 3 / 88 . [2] الوسائل باب 3 من أبواب الأسئار : ح 3 .