تقريب الدلالة لائح ممّا تقدّم ، كما إنّه يظهر ممّا تقدّم ضعف دلالته على وجوب الغسل . وربما يقال : « إنّ دلالته على استحباب غسل اليد بعد مصافحة أهل الكتاب أظهر من سابقه ، لأنّ الأمر بغسل يده ، لو كان مستندا إلى نجاستهم لم يكن وجه للأمر بمصافحتهم من وراء الثوب ، وذلك لاستلزامها نجاسة الثوب فيلزمه عليه السّلام الأمر بغسل الثّوب إذا كانت المصافحة من ورائه ، وبغسل اليد إذا كانت لا من ورائه » [1] . وبالجملة أهل الكتاب إن كانوا أنجاسا لتنجّس الثوب أيضا بمصافحتهم مع الرطوبة فيه ، أو في يد الكافر ووجب غسله ، فجواز المصافحة مع الثوب مطلقا ولو كانت مع الرطوبة دليل على طهارتهم ، فلا بدّ من حمل الأمر بغسل اليد إذا صافحهم على الاستحباب . فمدلول الخبر استحباب التجنّب عنهم ومحبوبيّة الاستخفاف بهم بالمصافحة معهم من وراء الثوب ، أو بغسل اليد إذا صافحهم بها أو مسحا بالثوب أو الحائط كما خبر القلانسيّ [2] . ذكر وتعقيب فبما ذكرنا يظهر ضعف ما تشبّث به سيّد مشايخنا دام ظلَّه على ما في تقرير بحثه لدلالة الخبر على نجاستهم . وحاصل ما أجاب به دام ظلَّه عن تفرقة الإمام عليه السّلام بين مصافحة المسلم معهما
[1] التنقيح : ج 3 / 47 . [2] دروس في فقه الشيعة : ج 3 / 82 .