responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 60


بيده وبينها إذا كان من وراء الثوب حيث أمر عليه السّلام بغسل اليد في الصورة الأولى ولم يأمر بغسل الثوب في الصورة الثانية أحد أمور :
الأوّل : أن يكون المراد بالمصافحة من وراء الثوب أن يكون بقطعة من الثوب أو خرقة حائلة بين يده وبين يد الكتابيّ وإن كان ذلك بأخذ المسلم شيئا من ثوب الكتابيّ نفسه ، لا بثوب نفسه حتّى يتنجّس .
الثاني : أنّه على تسليم شموله لثوب المسلم يفرّق بين تنجّس اليد ، والثوب ، فإنّ تنجّس اليد يحصل بمجرّد رطوبة يسيرة ، وبلَّة قليلة في يد أحدهما ، بخلاف تنجّس الثوب ، فإنّه يحتاج إلى رطوبة أكثر ، ولا يتحقّق إلَّا برطوبة ظاهرة سارية كي يتأثّر بها ، فربما تكون الرطوبة سارية في شيء ولا تكون كذلك في غيره . ومن المعلوم أنّ مشكوك الطهارة والنجاسة محكوم بالطهارة كما أنّ الاستصحاب أيضا يقتضي الطهارة في المقام حيث إنّ الثوب كان مسبوقا بها .
الثالث : أنّ الأمر بغسل اليد قرينة ظاهرة على الزوم غسل الثوب أيضا - لو صافحه من وراء الثوب - إذا أراد الصلاة فيه ، لأنّه عليه السّلام لم يصرّح بعدم البأس أصلا ، وإنّما جوّز المصافحة من وراء الثوب في الجملة باللَّابيانيّة المحضة والجملة الثانية صريحة في النجاسة فيرفع اليد عن إجماله ويستفاد منه تنجّس الثوب بالمصافحة هذا [1] .
وأنت خبير بأنّه تكلَّف شديد وإتعاب للنفس بلا دليل .
وذلك لأنّ المتبادر من المصافحة من وراء الثوب هو من وراء ثوبه لا وراء ثوب اليهوديّ والنصرانيّ كما لا يخفى .



[1] نتائج الأفكار في نجاسة الكفّار : 43 .

60

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست