أولى . وأولى منه إنكار أصل وجوده تعالى . وإن أبيت عمّا ذكرنا ورأيت أنّ المشركين في الآية الشريفة جارية مجرى القضية الحقيقّية فتدلّ الآية الشريفة على نجاسة جميع أقسام المشركين بالدلالة اللَّفظية ، فتكون استفادة نجاسة منكر وجوده تعالى بالأولويّة القطعيّة . المناقشة في الاستدلال بالآية لنجاسة المشركين ودفعها ربما يناقش في الاستدلال بالآية الشريفة لنجاسة المشرك بوجهين : الوجه الأوّل : إنّ النجس عند المتشرّعة وإن كان بالمعنى المصطلح عليه في الأعصار المتأخّرة ، إلَّا أنّه لم يثبت كونه بهذا المعنى زمان نزول الآية الشريفة ، وذلك للتدرّج في بيان الأحكام ، ومن المحتمل ، بل الظاهر أنّه في الآية المباركة بالمعنى اللغويّ ، وهو القذارة ، وأيّ قذارة أعظم وأشدّ من قذارة الشرك ، وهذا المعنى هو المناسب للمنع عن قربهم من المسجد الحرام ، لا المعنى المصطلح عليه ، لأنّه لا مانع من إدخال النجس بالمعنى المصطلح عليه في المسجد الحرام إذا لم يستلزم هتكه . وقد أصرّ على إرادة هذا المعنى الفقيه الهمدانيّ قدّس سرّه . لاحظ طهارة مصباح الفقيه / 557 - 558 . ووافقه في ذلك بعض الأساطين قدّس سرّه فقال فيما قال : « إنّه لم يثبت إرادة المعنى المصطلح عليه عند المتشرّعة على شيء من الأعيان النجسة في زمان نزول الآية أصلا للتدرج في بيان الأحكام ، بل الظاهر أنّه في الآية المباركة بالمعنى اللَّغويّ ، وهو القذارة ، وأيّ قذارة أعظم وأشدّ من قذارة الكفر ، وهذا المعنى هو المناسب للمنع عن قربهم من المسجد الحرام حيث إنّ النجس بالمعنى المصطلح عليه لا مانع من دخوله