responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 32


ينجس الطعام بمباشرتهم أيضا [1] . بحملها على نجاستهم العرضيّة ، وحمل جواز المؤاكلة مع غسل أيديهم على طهارتهم الذاتيّة ، فلا منافاة بين العبارتين ، وإن كان لا يخلو عن بعد كما أشار إليه المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه فتأمّل .
ذكر وتعقيب ربما يوجه ويجمع بين عبارتي الشيخ قدّس سرّه بردّ عبارته اللَّاحقة على ما لا يخالف عبارته السالفة الصريحة في نجاستهم بتنزيل الطعام مثلا على ما ليس برطب وما لا سراية فيه كطبخ الأرزّ يأكل من جانب وغسل اليد لإزالة ما عسى يعلَّق بأيديهم من إقذارهم .
فيقال : إنّ هذا الحمل بمكان من السهولة ، وحمل الظاهر على النص أمر رايج عند الفقهاء فقال : إنّ إرادة الحرمة من الكراهة في كلمات القدماء غير عزيز ، ثمّ قال :
لو سلم إرادة الكراهة المصطلحة من لفظ الكراهة إلَّا أنّ المراد من المؤاكلة هنا المؤاكلة في اليابس ثمّ قال :
إنّ الأمر بغسل يد الكافر ثمّ الأكل معه لا يستلزم كونه طاهرا بالذات ، لأنّ المقصود من غسلها نظافتها ورفع القذارة عنها ، كي لا يتنفّر الجلساء فيأكل هذا من إناء ، وذاك من آخر ، والمؤاكلة مع أحد لا يستلزم وحدة الإناء أيضا [2] .
وفيه : أنّ كلام الشيخ الأخير واضحة الدلالة على حصول الطهارة بغسل يد الكافر لظهوره في تنجّس ما يؤكل بملاقات يده قبل الغسل لا مجرد النظافة ورفع



[1] النهاية : 589 طبع بيروت .
[2] نتائج الأفكار في نجاسة الكفّار : 57 .

32

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست