responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 33


القذارة عنه ، وليست عبارته السابقة صريحة في نجاستهم الذاتيّة ، فيمكن حملها على نجاستهم العرضيّة كما أشرنا ، فلا تنافي بين العبارتين ليحمل الظاهر على النصّ .
وقد أشرنا أنّ استعمال لفظة الكراهة في الحرمة وإن كان بمكان من الإمكان ، وقد أطلقت عليها أحيانا إلَّا أنّه خلاف الظاهر من كلمات الأصحاب ، وحمله على كراهة المؤاكلة في اليابس غير ظاهر ، مع تصريحه في العبارة السابقة ، فإنّه قد رخّص فيها جواز استعمال الحبوب وما أشبهها ممّا لا تتنجّس ، وإن باشروها بأيديهم .
بقي الكلام في فتوى ابن الجنيد ، فرموه بشذوذ القول ، والميل إلى القياس والاستحسان ، والإفتاء غالبا طبق مذاهب العامّة ، فلم يعتنوا بفتاويه فلم يكن إفتاؤه بطهارة أهل الكتاب مضرا بالإجماع .
ولكن عرفت عدم ثبوت الإجماع في المسألة . وغاية ما هناك اشتهار القول بالنجاسة عند الأصحاب ، فلم يكن ابن الجنيد متفرّدا في الحكم بطهارتهم ولم يثبت أنّه يرى القول بالقياس وسلوكه مسلك العامّة والاجتهاد الباطل كيف يكون ذلك مع تسالم الفرقة المحقّة على حرمة العمل بالقياس وأنّ الرشد في خلاف العامّة ، فلعلّ بعض فتاواه غير المعروفة بين الأصحاب بلحاظ بعده عن الحوزات والمعاهد العلميّة ، وعدم وجود بعض الأصول المعتمدة عنده ، وعدم اطَّلاعه الوسيع على فتاوى الأصحاب .
وقد كان يشير إلى ما ذكرنا سماحة أستاذنا الأعظم البروجرديّ قدّس سرّه في أبحاثه الفقهيّة عند ذكر بعض فتاواه المخالفة لما عليه الأصحاب فتدبّر .
ويؤيّد الحكم بطهارة أهل الكتاب بل يدلّ عليه ذهاب جملة من الفقهاء إلى جواز الاستمتاع من الكتابيّة بالنكاح الانقطاعيّ ، وملك اليمين ، وجواز اتّخاذها ظئرا ،

33

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست