responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب ( عدد الصفحات : 123)


استعملت في الحرمة أحيانا .
كما أنّه اعتذر عن شيخ الطائفة قدّس سرّه في عبارته المتقدّمة : من أنّه يأمره بغسل يد الكافر ثمّ يأكل معه .
أولا : بحمل كلامه - كما عن المحقّق في نكت النهاية - على صورة الضرورة ، ومجرّد مؤاكلة اليابس ، لا مع المساورة .
وفيه : أنّه لا شاهد له في كلامه ، مع أنّه صرّح قبل أسطر بترخيص استعمال الحبوب وما أشبهها ، وإن باشروه بأيديهم كما لا يخفى .
وثانيا : أو أنّه - كما عن الحليّ - ذكر الشيخ ذلك إيرادا لا اعتقادا .
وفيه : أنّه خلاف الظاهر من كلامه كما لا يخفى .
وثالثا : أو أنّ ذلك منه بلحاظ أنّه كان من عادة الشيخ في النهاية المحافظة على متون الروايات ، فليست النهاية كتاب فتوى .
وفيه : أنّه وإن كانت عادة الشيخ في النهاية المحافظة على متون الروايات إلَّا أنّه من الواضح المحافظة على الروايات التي كانت تفتي على طبقها لا المحافظة على ما يخالف فتواه مع وجود ما يوافقها .
ولك أن تتفطَّن ممّا ذكرنا من حكم الشيخ بجواز مؤاكلتهم مع غسل أيديهم ، أنّه يمكن التوفيق بين هذه العبارة من الشيخ وما أفاده قبل العبارة بأسطر من أنّه لا يجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلَّا بعد غسلها بالماء وكلّ طعام تولَّاه بعض الكفّار بأيديهم ، وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله ، لأنّهم أنجاس

31

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست