الفضلاء ، والأعلام المعاصرين إلى طهارتهم ، ولعلَّه من القريب العاجل ترى القول بطهارتهم فتوى رائجا معروفا بينهم واللَّه الهادي إلى الصراط المستقيم . دفع تمحّلات المتأخّرين في فتوى القدماء بطهارة أهل الكتاب وحيث إنّ القائلين بنجاسة أهل الكتاب تعجّبوا من ذهاب بعض القدماء إلى طهارتهم ، وقعوا في حيص وبيص فتمحّلوا في توجيه مقالهم ، وحملوها على غير وجهها وغير ظاهرها ، وقد أشار إليها وإلى دفعها المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه في اللَّمعات النيّرة [1] . فقد اعتذر عن حكم ابن أبي عقيل بعدم الاجتناب عن أسئار اليهود ، والنصارى بأنّه : بلحاظ ما ذهب إليه من عدم انفعال الماء القليل فلا تكون حكمه هذا دليلا على فتواه بطهارة أهل الكتاب . ولكن فيه أوّلا : أنّ هذا ليس مبنيّا على ذلك لعدم الاختصاص باليهود أو النصارى من بين الكفّار ، مع أنّ ظاهر كلامه اختصاص عدم الاجتناب بسؤرهما . وثانيا : عدم اختصاص السؤر بالماء المطلق بل يعمّ مطلق المائع ، بل مطلق الطعام الرطب ، فيعمّ مطلق ما باشرته أيديهم وإن كان غير الماء فتدبّر . وقد اعتذر عن الشيخ المفيد قدّس سرّه في حكمه بكراهة سؤر اليهوديّ والنصرانيّ بإرادة الحرمة من الكراهة . وفيه : أنّه لا يخفى أنّ ظهور لفظة الكراهة في كلمات الأصحاب في غير الحرمة وإن
[1] اللَّمعات النيّرة في شرح تكملة التبصرة : 105 - 106 .