responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 29


يكون ذلك قدحا فيهم حاشا هم عن ذلك بل لأجل عدم إعجاب كلّ منهم برأيه فيرى تطابق آراء الفحول واتّحاد كلمتهم على ترجيح القول بالنجاسة دليلا قطعيّا على صحّته فيظنّ ما يسنح بخاطره من ترجيح أخبار الطهارة شبهة في مقابلة الضرورة إلى أن قال : ويؤيّد ذلك أنّه بعد أن شاع القول بالطهارة لم ينكروا على قائله بل أيّدوه إلى أن اتّفقت الكلمة واجتمعت الفرقة على خلاف ما كانوا عليه من قبل . انتهى . [1] قلت : فإذا صحّ الأمر في مسألة انفعال ماء البئر بما أفاده قدّس سرّه - كما هو كذلك - فيمكن أن يقال بمثل ذلك في مسألة طهارة أهل الكتاب . وذلك لأنّ إجماعهم على نجاستهم حيث إنّه اجتهاديّ ناشىء عن فهم دلالة الكتاب والسنّة على ذلك ، وبحذاهم قوم لم يفهموا ذلك ولم تتمّ عندهم دلالة الآية الشريفة على نجاستهم وتحقق عندهم إخبار واضحة الدلالات على طهارتهم الذاتيّة ، وأمكنهم التوفيق بين الطائفتين من الأخبار الدالَّات على نجاستهم وطهارتهم ، بحمل ما دلّ على الطهارة ، على طهارتهم الذاتيّة ، وحمل ما دلّ على النجاسة على مساورتهم ومباشرتهم النجاسات من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير وغيرهما ، وقد أفتى بعض القدماء وجملة من المتأخّرين بذلك .
نعم لم يصر القول بطهارتهم بعد معروفا ومشهورا في الأعصار المتأخرة ، ولعله لعدم الجرية الشديدة على مخالفتهم .
لكن الأعلام المتأخّرة والمقاربة عصرنا ، ومنهم سيّد مشايخنا العلَّامة الحكيم قدّس سرّه ومن تشرّفنا بذكر أسمائهم تجرّؤوا فأفتوا بطهارتهم ، ولذا ترى ذهاب جملة من



[1] كتاب الطهارة من مصباح الفقيه : 35 - 36 .

29

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست