responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 105


التطهير فهل هذا دليل على عدم النجاسة أو عدم لزوم التطهير إلى أن قال :
والجواب في المقامين ( يعني جواز تغسيل النصرانيّ أو النصرانيّة للرجل المسلم أو المسلمة ونكاح الكتابيّة ) أنّ لزوم تطهير الثوب والبدن إذا تأثّر بالنجاسة مذكور في موضعه وموكول إلى محلَّة [1] .
قلت : وأنت خبير بوضوح دلالة الأخبار على جواز تزويج الكتابيّة اختيارا ، وعمل بها الأصحاب كما صرّح بذلك في المستمسك .
ولا يخفى أنّه ليس المدّعى إثبات الملازمة العقليّة حتّى ينفي بل المدّعى أنّ الملازمة العادية بين الملابسات والملامسات بين الزوج والزوجة يقتضي ذلك هذا .
وكم فرق بين تنجّس الزوج المسلم بملاقاة زوجته المسلمة إذا كانت نجسة أحيانا وبين كون الزوجة نجسة دائما فعدم تعرّض أخبار النكاح لذكر ذلك في الصورة الأولى لا بأس به كما لا يخفى وأمّا في الصورة الثانية فلا يكاد يلائم عدم التعرّض لها .
ومجرد ذكر لزوم تطهير الثوب أو البدن المتنجّس في محلَّه لا يكفى كما لا يخفى .
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّه يمكن للفقيه أن يتفطَّن عدم نجاستهم الذاتيّة ممّا دلّ على جواز نكاح الكتابيّة واللَّه العالم بأحكامه .
الناحية الثالثة ما دلّ على جواز اتّخاذ الكتابيّة ظئرا [2] ففي خبر سعيد بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تسترضع الصبيّ المجوسيّة ،



[1] نتائج الأفكار في نجاسة الكفّار : 96 .
[2] الظئر : العاطفة على ولد غيرها : المرضعة له كذا في المنجد والأصل في الظئر العطف ، ومنه ناقة مظؤورة : إذا عطفت على ولد غيرها فسمّيت المرضعة ظئرا لأنّها تعطف على الرضيع .

105

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست