responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 104


الجواز مطلقا على كراهية شديدة متفاوتة في الشدّة والضعف في غير المجوسيّة إلَّا أنّ الأحوط المنع في الدائم واللَّه العالم .
وكيف كان فتنقيح المقال يطلب من محلَّه . والذي نحن بصدده عجالة هو أنّ تجويز مناكحة أهل الكتاب ومخالطتهم الكذائية يلازم عادة ملاقاتهم إيّاهنّ مع الرطوبة في كلّ يوم مرّات ، فلو كنّ نجسات ذاتا لكان الحريّ أن ينبّه عليها في الأخبار والفتاوى لئلَّا يتلوّث أبدانهم ولم يشر إليها في شيء من الأخبار ، بل قد نبّه على نجاستهم العرضيّة ففي صحيح معاوية بن وهب المتقدّم آنفا تجويز الزواج من اليهوديّة والنصرانيّة قال : إنّ فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير [1] .
ولقد أجاد سيّدنا الحكيم قدّس سرّه : إنّ النظر في روايات نكاح الكتابيّة متعة أو مطلقا على كثرتها واشتهارها وعمل الأصحاب بها لم تتعرّض للتنبيه على نجاستها ، فإنّ الملابسات والملامسات الَّتي تكون بين الزوج والزوجة لا تمكن مع نجاسة الزوجة ولم يتعرّض في تلك النصوص للإشارة إلى ذلك . [2] انتهى .
فما وقع في كلمات القائلين بنجاسة أهل الكتاب في ذلك غير وجيه فربّما يقال : إن دلالة الأخبار على تزويج الكتابيّة غير صريح في الجواز اختيارا وعلى تقدير الدلالة لا يستلزم طهارتها وقد أوضح ذلك كما في تقرير سيّد مشايخنا الگلبايگانيّ قدّس سرّه في ردّ مقال سيّدنا الحكيم قدّس سرّه .
أولا : إنّ تحفّظ الزوج نفسه من تأثّره بنجاستها أمر ممكن .
وثانيا : إنّ مباشرة الرجل المسلم زوجته المسلمة أيضا ربما تكون ملازمة للنجاسة عرفا ومع ذلك لم تتعرّض أخبار النكاح والمضاجعة لذكر ذلك وللزوم



[1] الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : ح 1 .
[2] مستمسك العروة الوثقى : ج 1 / 376 .

104

نام کتاب : لب اللباب في طهارة أهل الكتاب نویسنده : السيد محمد حسن اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست