responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 88


ويكره الكلام في أثناء الإقامة ، والمشهور استحباب ترك الكلام في خلال الأذان ، ومستنده غير واضح .
ويستحبّ أن يكون فاصلا بينهما بركعتين أو جلسة ، وذكر الأصحاب السجدة والخطوة أيضاً ، ولم أطّلع على نصّ يدلّ على اعتبار الخطوة ، كما اعترف به الشهيد ( رحمه الله ) [1] ولا على اعتبار السجدة .
وفي رواية عمّار الساباطي : افصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح [2] .
وفي رواية اُخرى : بين كلّ أذانين قعدة إلاّ المغرب ، فإنّ بينهما نفساً [3] .
ويستحبّ رفع الصوت في الأذان والحكاية لسامع الأذان .
واختلف الأصحاب في التثويب ، فقيل : إنّه حرام [4] . وقيل : مكروه [5] . وكذا في الترجيع لغير الإشعار ، ولعلّ التحريم أقرب .
ويكره الكلام لغير مصلحة الصلاة بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، وقيل بالتحريم [6] ويكره الالتفات يميناً وشمالا .
ويجوز أن يؤذّنوا دفعة ، ولو أذّن المنفرد ثمّ أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة .
ويؤذّن المصلّي خلف غير المرضيّ ويقيم لنفسه ، فإن خاف الفوات فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله .
ولا يجوز تقديم الأذان على دخول الوقت إلاّ في الصبح فيجوز تقديمه عليه مع استحباب إعادته بعده ، وخالف فيه جماعة من الأصحاب فمنعوا من التقديم .



[1] الدروس 1 : 163 .
[2] الوسائل 4 : 631 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 .
[3] الوسائل 4 : 632 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 7 .
[4] جامع المقاصد 2 : 190 .
[5] الذكرى 3 : 237 .
[6] النهاية 1 : 289 .

88

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست