نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 88
ويكره الكلام في أثناء الإقامة ، والمشهور استحباب ترك الكلام في خلال الأذان ، ومستنده غير واضح . ويستحبّ أن يكون فاصلا بينهما بركعتين أو جلسة ، وذكر الأصحاب السجدة والخطوة أيضاً ، ولم أطّلع على نصّ يدلّ على اعتبار الخطوة ، كما اعترف به الشهيد ( رحمه الله ) [1] ولا على اعتبار السجدة . وفي رواية عمّار الساباطي : افصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح [2] . وفي رواية اُخرى : بين كلّ أذانين قعدة إلاّ المغرب ، فإنّ بينهما نفساً [3] . ويستحبّ رفع الصوت في الأذان والحكاية لسامع الأذان . واختلف الأصحاب في التثويب ، فقيل : إنّه حرام [4] . وقيل : مكروه [5] . وكذا في الترجيع لغير الإشعار ، ولعلّ التحريم أقرب . ويكره الكلام لغير مصلحة الصلاة بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، وقيل بالتحريم [6] ويكره الالتفات يميناً وشمالا . ويجوز أن يؤذّنوا دفعة ، ولو أذّن المنفرد ثمّ أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة . ويؤذّن المصلّي خلف غير المرضيّ ويقيم لنفسه ، فإن خاف الفوات فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله . ولا يجوز تقديم الأذان على دخول الوقت إلاّ في الصبح فيجوز تقديمه عليه مع استحباب إعادته بعده ، وخالف فيه جماعة من الأصحاب فمنعوا من التقديم .
[1] الدروس 1 : 163 . [2] الوسائل 4 : 631 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 . [3] الوسائل 4 : 632 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 7 . [4] جامع المقاصد 2 : 190 . [5] الذكرى 3 : 237 . [6] النهاية 1 : 289 .
88
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 88