responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في ماهيّة الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النيّة < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع في ما يعتبر في ماهيّة الصلاة وفيه مقاصد :
الأوّل في الصلاة اليوميّة وفيه أطراف :
الأوّل : يجب على المكلّف معرفة كيفيّة الصلاة وما يعتبر في ماهيّتها ليتمكّن من الإتيان بها على وجه الامتثال ، ولابدّ من أن يكون تلك المعرفة مستندة إلى دليل تفصيلي إن كان مجتهداً أهلا للاستدلال ، أو دليل إجمالي إن كان مقلّداً لم يبلغ درجة الاجتهاد - على ما بيّن في الاُصول - ولا يكفي تقليد غير المجتهد بلا خلاف ، ولا تقليد الأموات ، ويجب في الصلاة اُمور :
الأوّل : النيّة وتحقيقها أنّ هاهنا اُموراً :
الأوّل : ملاحظة الذات على الوجه الإجمالي ، والمراد بالذات الاُمور المعتبرة في ماهيّة صلاة معيّنة - كالظهر مثلا - بحيث يكون الإخلال بشيء منها موجباً لعدم الامتثال .
الثاني : القصد المتعلّق بالشيء الملحوظ على الوجه المذكور قبل الاشتغال به .
الثالث : ملاحظة اتّصاف الفعل الملحوظ على الوجه المذكور ببعض الأوصاف المميّزة له مثل كونه ظهراً مثلا وكونه واجباً أو ندباً وكونه أداءً أو قضاءً إلى غير ذلك .
الرابع : إرادة التقرّب بالفعل المذكور وجعل القربة والامتثال غاية للفعل .
الخامس : اقتران القصد المذكور بأوّل الأفعال بحيث لا يحصل بينهما فصلٌ .
السادس : الاستدامة الحكميّة .

89

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست