نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 89
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في ماهيّة الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النيّة < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع في ما يعتبر في ماهيّة الصلاة وفيه مقاصد : الأوّل في الصلاة اليوميّة وفيه أطراف : الأوّل : يجب على المكلّف معرفة كيفيّة الصلاة وما يعتبر في ماهيّتها ليتمكّن من الإتيان بها على وجه الامتثال ، ولابدّ من أن يكون تلك المعرفة مستندة إلى دليل تفصيلي إن كان مجتهداً أهلا للاستدلال ، أو دليل إجمالي إن كان مقلّداً لم يبلغ درجة الاجتهاد - على ما بيّن في الاُصول - ولا يكفي تقليد غير المجتهد بلا خلاف ، ولا تقليد الأموات ، ويجب في الصلاة اُمور : الأوّل : النيّة وتحقيقها أنّ هاهنا اُموراً : الأوّل : ملاحظة الذات على الوجه الإجمالي ، والمراد بالذات الاُمور المعتبرة في ماهيّة صلاة معيّنة - كالظهر مثلا - بحيث يكون الإخلال بشيء منها موجباً لعدم الامتثال . الثاني : القصد المتعلّق بالشيء الملحوظ على الوجه المذكور قبل الاشتغال به . الثالث : ملاحظة اتّصاف الفعل الملحوظ على الوجه المذكور ببعض الأوصاف المميّزة له مثل كونه ظهراً مثلا وكونه واجباً أو ندباً وكونه أداءً أو قضاءً إلى غير ذلك . الرابع : إرادة التقرّب بالفعل المذكور وجعل القربة والامتثال غاية للفعل . الخامس : اقتران القصد المذكور بأوّل الأفعال بحيث لا يحصل بينهما فصلٌ . السادس : الاستدامة الحكميّة .
89
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 89