responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 87


على الإطلاق مشكل ، بل لابدّ من اعتبار صدق الجمع عرفاً ، واحتمل بعضهم تحقّق التفريق بالتعقيب [1] . وهو بعيد .
ويسقط الأذان عن القاضي المؤذّن في أوّل ورده ، ويسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية ما لم يتفرّق الاُولى ، والحكم في الرواية المعتبرة معلّق على عدم تفرّق الصفّ [2] كما في كلام الفاضلين [3] .
وفي كلام بعض الأصحاب : أنّه يكفي في السقوط بقاء البعض ولو واحداً [4] ويدلّ عليه بعض الروايات الضعيفة [5] . والأقرب الوقوف في الحكم بالسقوط على القدر المتيقّن ، والأقرب اختصاص الحكم بالمسجد ، والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى المنفرد أيضاً .
وكيفيّة الأذان أن يكبّر أربعاً ، ثمّ يتشهّد بالتوحيد ، ثمّ يتشهّد بالرسالة ، ثمّ يدعو إلى الصلاة ، ثمّ إلى الفلاح ، ثمّ إلى خير العمل ، ثمّ يكبّر ، ثمّ يهلّل مرّتين مرّتين ، فيكون عدد فصوله ثمانية عشر حرفاً .
والإقامة كذلك ، إلاّ أنّه يسقط من التكبير الأوّل مرّتان ومن التهليل مرّة ثمّ يزيد مرّتين : قد قامت الصلاة بعد حيّ على خير العمل ، فيكمل فصولها سبعة عشر .
ولا اعتبار بأذان الكافر ، والأقرب اشتراط الإيمان ، ولا اعتبار بأذان غير المميّز وغير المرتّب ، ويجوز من المميّز .
ويستحبّ أن يكون المؤذّن المنصوب للأذان عدلا صيّتاً بصيراً بالأوقات متطهّراً قائماً على مرتفع مستقبلا للقبلة متأنّياً في الأذان محدراً في الإقامة واقفاً على أواخر الفصول .



[1] لم نعثر عليه .
[2] الوسائل 4 : 653 ، الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة .
[3] المعتبر 2 : 136 ، المنتهى 1 : 260 س 15 .
[4] روض الجنان : 241 س 8 .
[5] الوسائل 5 : 466 ، الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 .

87

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست