responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 86


والمشهور سقوط أذان العصر يوم الجمعة خلافاً لجمع من الأصحاب [1] ولا دليل على السقوط إلاّ في صورة الجمع .
ولو جمع المسافر أو الحاضر بين الفرضين كان له ترك الأذان للثانية عند الأصحاب ، وذكر الشهيدان أنّ الجمع إن كان في وقت فضيلة الاُولى أذّن لها وأقام ثمّ أقام للثانية من غير أذان ، وإن كان في وقت فضيلة الثانية أذّن لها ثمّ أقام للاُولى وصلاّها ثمّ أقام للثانية [2] . وليس في الروايات هذا التفصيل .
ويسقط أذان العصر في عرفة وأذان العشاء لمن يصلّي العشاءين في المزدلفة .
وهل سقوط الأذان على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم ؟ قيل بالتحريم في عصر الجمعة وفي عصر عرفة وعشاء المزدلفة [3] .
وقال الشهيد الثاني : لا قائل بالتحريم في غير الصور الثلاثة [4] . وقيل بالكراهة في مواضع استحباب الجمع دون غيرها [5] . وقيل بالترخيص [6] . ولا يبعد أن يقال :
إنّه يكره في مواضع استحباب الجمع بالمعنى المستعمل في العبادات ، وأمّا في غير مواضع استحباب الجمع فتركه مرخّص فيه بمعنى عدم التأكيد في استحبابه كما في غيره .
وأمّا تفسير الجمع فلم أجده إلاّ في كلام ابن إدريس حيث قال : وحدّ الجمع أن لا يصلّى بينهما نافلة ، وأمّا التسبيح والأدعية فمستحبّ ذلك وليس بمانع للجمع [7] ويستفاد ذلك من كلام الشهيد في الذكرى أيضاً [8] .
والظاهر أنّه يعتبر مع ذلك صدق الجمع عرفاً ، ويشعر بعض عبارات الأصحاب بأنّ مناط الاعتبار في الجمع حصولهما في وقت فضيلة واحدة وهو



[1] المقنعة : 162 ، مجمع الفائدة 2 : 165 ، المدارك 3 : 264 .
[2] الدروس 1 : 165 ، المسالك 1 : 183 .
[3] البيان : 72 .
[4] روض الجنان : 240 س 16 .
[5] الذكرى 3 : 232 .
[6] السرائر 1 : 588 .
[7] السرائر 1 : 304 .
[8] الذكرى 3 : 231 .

86

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست