نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 728
صحّة إطلاق العقد كذلك ، إلاّ أن يدلّ العرف على إرادة شيء منها فيحمل عليه . ولا كلام فيه [1] . واعلم أنّ المصلّي هو الّذي يحاذي رأسه صلو السابق ، والصلوان هما العظمان الناتئان عن يمين الذنب وشماله ، وأسماء المتسابقين إذا ترتّبا في الحلبة مختلفة ، وقد جرت العادة بتسمية عشرة من خيل الحلبة وهي المجتمعة للسباق ، فأوّل العشرة المجلّي ، وهو السابق ، والثاني هو المصلّي ، والتالي للمصلّي هو الثالث ، ويليه البارع ، والخامس هو المرتاح ، والسادس الخطي ، والسابع العاطف ، والثامن المؤمل ، والتاسع اللطيم ، والعاشر السكيت - مصغّراً مخفّفاً ويجوز تشديده - وليس لما بعد العاشر منها اسم ، إلاّ الّذي يجيء آخر الخيل كلّها فيقال لها : الفسكل بكسر الفاء والكاف وضمّهما . الرابعة : لو كانا اثنين فأخرج كلّ واحد سبقاً وأدخلا محلّلا وقالا : أيّ الثلاثة سبق فله السبقان فللمسألة شعب : الاُولى : أن ينتهوا جميعاً إلى الغاية على السواء ، فيحوز كلّ من المتسابقين مال نفسه ولا شيء للمحلّل . الثانية : أن يصل المستبقان معاً إلى الغاية ويتأخّر المحلّل عنهما ، وحكمه كالسابق . الثالثة : أن يسبق المحلّل ويأتي المستبقان بعده على السواء أو مترتّبين فيستحقّ المحلّل السبقين . الرابعة : أن يسبق أحد المستبقين ثمّ يأتي بعده المحلّل والمستبق الآخر على السواء فيحوز السابق السبقين جميعاً . الخامسة : أن يسبق المحلّل وأحد المستبقين بأن يأتيا إلى الغاية معاً سابقين على صاحبهما ، والمذكور في كلامهم أنّ حكمه أن يحوز السابق من المستبقين مال نفسه ويكون مال المسبوق بين المستبق والمحلّل ، وعلّل الأوّل بأنّ السابق