responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 729


من المستبقين لم يسبقه أحد والثاني يتشارك المستبق السابق والمحلّل في الاستحقاق ، والتعليلان ضعيفان . ونقول : إن كان المراد بالسابق في أصل المسألة هو الواحد منهم السابق على جميع من عداه فهو غير متحقّق هاهنا ، فحكم هذا القسم حكم القسم الأوّل . وإن كان المراد السابق في الجملة لزم التشارك في السبقين ، وهو غير ما ذكر .
السادسة : أن يسبق أحد المستبقين المحلّل ، فيكون المحلّل مصلّياً والمستبق المسبوق أخيراً والمال كلّه للسابق .
السابعة : أن يسبق أحد المستبقين المحلّل ويكون المستبق المسبوق مصلّياً والمحلّل ثالثاً والمال كلّه للسابق .
الخامسة : إذا تمّ النضال ملك الناضل السبق وله التصرّف فيه كيف يشاء ، ولو شرط في العقد إطعامه لجماعة فالأقرب الصحّة ، لعموم ما دلّ على وجوب الإيفاء بالعقود ، وللشيخ قول ببطلان الشرط والعقد [1] . وله قول آخر ببطلان الشرط دون العقد [2] .
السادسة : إذا فسد عقد السبق ففي وجوب اُجرة المثل وعدمه قولان ، والأقرب الثاني فيسقط المسمّى لا إلى بدل . ولو ظهر كون السبق مستحقّاً للغير ولم يرض المالك ففي ثبوت المثل أو القيمة أو ثبوت اُجرة المثل قولان ، والمسألة محلّ إشكال .
< / لغة النص = عربي >



[1] المبسوط 6 : 302 .
[2] الخلاف 6 : 105 ، المسألة 10 .

729

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست