نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 729
من المستبقين لم يسبقه أحد والثاني يتشارك المستبق السابق والمحلّل في الاستحقاق ، والتعليلان ضعيفان . ونقول : إن كان المراد بالسابق في أصل المسألة هو الواحد منهم السابق على جميع من عداه فهو غير متحقّق هاهنا ، فحكم هذا القسم حكم القسم الأوّل . وإن كان المراد السابق في الجملة لزم التشارك في السبقين ، وهو غير ما ذكر . السادسة : أن يسبق أحد المستبقين المحلّل ، فيكون المحلّل مصلّياً والمستبق المسبوق أخيراً والمال كلّه للسابق . السابعة : أن يسبق أحد المستبقين المحلّل ويكون المستبق المسبوق مصلّياً والمحلّل ثالثاً والمال كلّه للسابق . الخامسة : إذا تمّ النضال ملك الناضل السبق وله التصرّف فيه كيف يشاء ، ولو شرط في العقد إطعامه لجماعة فالأقرب الصحّة ، لعموم ما دلّ على وجوب الإيفاء بالعقود ، وللشيخ قول ببطلان الشرط والعقد [1] . وله قول آخر ببطلان الشرط دون العقد [2] . السادسة : إذا فسد عقد السبق ففي وجوب اُجرة المثل وعدمه قولان ، والأقرب الثاني فيسقط المسمّى لا إلى بدل . ولو ظهر كون السبق مستحقّاً للغير ولم يرض المالك ففي ثبوت المثل أو القيمة أو ثبوت اُجرة المثل قولان ، والمسألة محلّ إشكال . < / لغة النص = عربي >