responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 726


أحدهما وأصابها الآخر ، وغاية ما يرجو المسبوق انعكاس الأمر في العشرة الباقية ، وعلى تقديره لا يحصل سوى المساواة المانعة من السبق .
ومنها : أن لا يرجو المسبوق الرجحان ولا المساواة ، ولكن يرجو منع صاحبه من إصابة العدد المشروط بعد التحاطّ ، كما لو رميا في الفرض المذكور اثني عشر ، فأصاب أحدهما في الكلّ وأخطأ الآخر ، فالمسبوق لا يرجو الرجحان ولا المساواة ، لأنّ غاية ما يرجوه أن يصيب في جميع ما بقي ويخطأ الآخر في الجميع ، وحينئذ يبقى للسابق بعد التحاطّ أربعة ولا يحصل له الإصابة المشترطة ، وهي فائدة تمنع من استحقاق صاحبه السبق .
الثانية : لو جعل العوض للسابق من خمسة يعني لو قيل : هذا المال للسابق من خمسة فتساووا فلا شيء لهم ، ولو سبق واحد فله ، ولو سبق اثنان أو ثلاثة فالسبق المعيّن لهم على ما قيل .
واستشكل ذلك بأنّ المتبادر من قوله « هذا لمن سبق منكم » مثلا هو الواحد عرفاً وإن صحّ إطلاقه على الأكثر من واحد لغةً ، ولأنّ الظاهر سبق واحد على الكلّ لا سبق الكلّ على الواحد ، فإن كان هنا قرينة معلومة يرجع إليها ، وإلاّ عمل بمقتضى العرف .
ولو قال : كلّ من سبق فله دينار ، فسبق ثلاثة قال في التذكرة : الأقرب أنّ لكلّ واحد دينار [1] وخلاف الأقرب يحتمل كون الدينار الواحد للسابقين ، ويحتمل عدم الاستحقاق مع التعدّد .
ولو قال : من سبق فله كذا ، فسبق اثنان أو ثلاثة فقال جماعة منهم المحقّق باشتراك السابقين في المال المبذول فيوزّع عليهم على الرؤوس ، لأنّ « مَن » يحتمل كلّ فرد فرد من السابقين ومجموعهم [2] . وقيل [3] : يستحقّ كلّ واحد منهم



[1] التذكرة 2 : 358 س 30 .
[2] لم نعثر على من قال به صريحاً ، نسبه إلى المحقّق وجماعة في المسالك 6 : 101 .
[3] حكاه في المسالك 6 : 102 .

726

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست