responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 725


منهما عشرة وأصابا خمسة فلا يجب إكمال الرشق ، وإلاّ لزم الخروج عن موضع المبادرة إلى المحاطّة .
ولو رمى كلّ واحد منهما العشرة فأصاب واحد منهما خمسة والآخر أقلّ منها فقد نضله صاحب الخمسة ، ولو سأل إكمال الرشق لم يجب إجابته . ولو شرطا المحاطّة فرمى كلّ واحد منهما عشرة فأصاب خمسة أكملا الرشق ، ولو أصاب أحدهما من العشرة تسعة والآخر خمسة تحاطّا وأكملا ، فلو تحاطّا فبادر أحدهما إلى إكمال العدد وكان عند انتهاء الرشق منهما فقد نضل صاحبه ، وإن كان قبل انتهائه فأراد صاحب الأقلّ إكمال الرشق ، فلا يخلو إمّا أن يكون له في الإكمال رجاء فائدة ] أو لا ، فإن كان له في ذلك فائدة [ [1] اُجبر صاحب الأكثر ، وإلاّ فلا .
والفائدة تكون بوجوه :
منها : أن يرجو المسبوق الرجحان على صاحبه ، وهذا على قسمين :
أحدهما : أن يرجو المسبوق الرجحان على وجه يصير بالرجحان سابقاً ويأخذ العوض ، كما إذا شرط الرشق عشرين وشرط الإصابة التفرّد بخمسة ، فرمى كلّ واحد منهما عشرة ، فأصاب أحدهما في الكلّ وأصاب الآخر منهما خمسة وهو يرجو في الإكمال أن يخطأ صاحبه في العشرة الباقية ويصيبها هو فيتمّ له خمسة عشرة إصابة ولصاحبه عشرة فيتحاطّان ويفضل للمسبوق خمسة يصير بها ناضلا مستحقّاً للسبق .
وثانيهما : أن يصير المسبوق راجحاً على صاحبه لكن لا بحيث يصير ناضلا مستحقّاً للسبق ، كما لو فرض في الصورة المذكورة إن أصاب المسبوق اثنين فإنّه على تقدير إصابته العشرة الثانية بتمامها وخطأ الآخر في العشرة بتمامها يبقى للمسبوق بعد التحاطّ اثنان ، فيحصل له الرجحان لكن لا يصير ناضلا .
ومنها : أن لا يرجو المسبوق الرجحان ولكن يرجو المساواة المانعة من نضل صاحبه ، كما لو فرض في الصورة المذكورة أنّهما رميا عشرة فأخطأها جميعاً



[1] أثبتناه من خ 2 .

725

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 725
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست