responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 722


الثامن : أن يستبقا على الدابّتين بالركوب ، فلو شرطا إرسال الدوابّ لتجري بنفسها لم يصحّ .
التاسع : أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دون الغاية .
العاشر : أن يكون ما ورد عليه العقد عدّة للقتال ، فلا يجوز السبق والرمي من النساء .
الحادي عشر : العقد المشتمل على أركانه .
الثاني عشر : عدم تضمّن العقد شرطاً فاسداً ، والأظهر عدم اشتراط التساوي في الموقف .
واعتبر في الرمي على المشهور شروط :
الأوّل : العلم بالرشق وهو عدد الرمي على المشهور ، لأنّه العمل المقصود المعقود عليه ، وفصّل بعضهم فاشترط العلم به في المحاطة دون المبادرة [1] .
وسيجئ تفسيرهما ، وفي أصل الاشتراط إشكال ، لعدم توقّف معرفة الإصابة على تعيين الرشق ، لجواز حصولها بدونه .
الثاني : عدد الإصابة كخمس إصابات من عشرة ، لأنّ الاستحقاق إنّما يحصل بالإصابة ، وبها يحصل معرفة جودة رميه ومعرفة الناضل من المنضول ، فلو عقدا على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة من غير بيان للعدد لم يصحّ عندهم ، وفي هذا الشرط أيضاً إشكال ، لجواز حصول معرفة الإصابة بكونه أكثر إصابة في العدد المشترط أو غير ذلك .
الثالث : تعيين صفة الرمي كالحابي والخاصر والخارق والخاسق والمارق والحازم والمزدلف ، وهذا الشرط أيضاً غير ثابت .
وفي التذكرة : إنّه لا يشترط الإعلام بصفة الإصابة وأنّه إذا أطلق حمل على مجرّد الإصابة ، لأنّه المتعارف ، ولأنّه المطلق معنىً ، فيحمل المطلق لفظاً عليه ، نعم



[1] التذكرة 2 : 362 س 36 .

722

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست