نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 722
الثامن : أن يستبقا على الدابّتين بالركوب ، فلو شرطا إرسال الدوابّ لتجري بنفسها لم يصحّ . التاسع : أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دون الغاية . العاشر : أن يكون ما ورد عليه العقد عدّة للقتال ، فلا يجوز السبق والرمي من النساء . الحادي عشر : العقد المشتمل على أركانه . الثاني عشر : عدم تضمّن العقد شرطاً فاسداً ، والأظهر عدم اشتراط التساوي في الموقف . واعتبر في الرمي على المشهور شروط : الأوّل : العلم بالرشق وهو عدد الرمي على المشهور ، لأنّه العمل المقصود المعقود عليه ، وفصّل بعضهم فاشترط العلم به في المحاطة دون المبادرة [1] . وسيجئ تفسيرهما ، وفي أصل الاشتراط إشكال ، لعدم توقّف معرفة الإصابة على تعيين الرشق ، لجواز حصولها بدونه . الثاني : عدد الإصابة كخمس إصابات من عشرة ، لأنّ الاستحقاق إنّما يحصل بالإصابة ، وبها يحصل معرفة جودة رميه ومعرفة الناضل من المنضول ، فلو عقدا على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة من غير بيان للعدد لم يصحّ عندهم ، وفي هذا الشرط أيضاً إشكال ، لجواز حصول معرفة الإصابة بكونه أكثر إصابة في العدد المشترط أو غير ذلك . الثالث : تعيين صفة الرمي كالحابي والخاصر والخارق والخاسق والمارق والحازم والمزدلف ، وهذا الشرط أيضاً غير ثابت . وفي التذكرة : إنّه لا يشترط الإعلام بصفة الإصابة وأنّه إذا أطلق حمل على مجرّد الإصابة ، لأنّه المتعارف ، ولأنّه المطلق معنىً ، فيحمل المطلق لفظاً عليه ، نعم