responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 723


إن شرط نوعاً معيّناً تعيّن [1] .
واعلم أنّ المراد بالحابي من صفات السهم المصيب على المشهور هو أن يقع دون الهدف ثمّ يحبوا إلى الغرض فيصيبه ، وهو المزدلف عند بعضهم ، وربّما يفرّق بينهما .
وفي المشهور الهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب وغيره ، والغرض ما يقصد إصابته وهو الرقعة . والخاصر ما أصاب أحد جانبي الغرض ، ويسمّى أيضاً جائزاً ، وقيل : الجائز ما يسقط من وراء الهدف [2] . وقيل : ما وقع في الهدف على أحد جانبي الغرض [3] . وعلى هذا فإن كانت الإصابة مشروطة في الغرض فالجائز مخطئ ، وإن كانت مشروطة في الهدف فهو مصيب ، وفسّر الخارق بما خدش الغرض ولم يثقبه ولم يثبت فيه ، وفي التحرير : إنّه ما خدشه ولم يثقبه [4] . وكلام أهل اللغة مخالف له . والمارق الّذي يخرج من الغرض نافذاً والخارم الّذي يخرم حاشية الغرض بأن يصيب طرفه فلا يثقبه ولكن يخرمه ، واعلم أنّ بعضهم اعتبر من أوصاف السهم المصيب ستّة ، وبعضهم ذكر له أحد عشر اسماً ، وبعضهم ستّة عشر ، وبعضهم تسعة عشر اسماً .
الرابع : قدر المسافة الّتي يرميان فيها ، وهي ما بين موقف الرامي والهدف أو ما في معناه ، ويحصل بأمرين : المشاهدة والمساحة ، ولا يبعد الاكتفاء بالعادة الغالبة بين الرماة في اعتبار الإصابة ، وبالجملة في الاشتراط المذكور تأمّل .
الخامس : الغرض باعتبار موضعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضه واعتبار قدره في ضيقه وسعته ، وفيه أيضاً تأمّل .
السادس : قدر السَبَق بالفتح أعني العوض المبذول للسابق حذراً من الغرر .
وهل يشترط تماثل جنس الآلة من القوس والسهم ؟ قيل : نعم [5] . وقيل : لا يشترط التعيين ولا يضرّ اختلاف النوع ويجوز إطلاق العقد مجرّداً عنه ، وإنّما



[1] التذكرة 2 : 362 س 11 .
[2] التذكرة 2 : 360 س 33 .
[3] المهذّب البارع 3 : 87 .
[4] التحرير 1 : 261 س 22 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 177 .

723

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست