responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 721

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


الثانية : لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يجوز أن يبذل السبق الإمام سواء كان من بيت المال أم لا ، وكذا يجوز أن يكون المخرج غير الإمام أيضاً ، لا أعرف خلافاً فيه بينهم ، لأنّه بذل مال في طاعة وقربة ومصلحة للمسلمين .
ويجوز أن يخرج المال أحد المتسابقين بأن يقول : إن سبقت فلك عليَّ كذا ، وإن سبقت أنا فلا شيء لي عليك . ويجوز أن يخرجه المتسابقان معاً بأن يخرج كلّ منهما قدراً على أن يجوزهما السابق على الأشهر الأقرب ، خلافاً لابن الجنيد ، فإنّه قال : لا يجوز إلاّ بالمحلّل أخذاً برواية عامّيّة لا تصلح للتعويل [1] . والمراد به بالمحلّل ثالث يكون بينهما في السباق ، إن سبق أخذ السبقين معاً وإن سبق لم يغرم ، والمعتبر جعل المال للسابق منهما ، أو للسابق منهما والمحلّل ، أو غير ذلك بحسب الشرط ، ولو جعلا السبق للمحلّل بانفراده إن سبق جاز .
الثالثة : اعتبر الأصحاب في المسابقة شروطاً ، وجعلها العلاّمة في التذكرة اثنى عشر [2] :
الأوّل : تقدير المسافة ابتداءاً وانتهاءاً .
الثاني : تقدير الخطر بالتحريك وهو المال الّذي تسابقا عليه جنساً وقدراً ، سواء كان عيناً أو ديناً . فلو شرطا مالا مطلقاً أو تسابقا على ما يتّفقان عليه أو على ما يحكم به أحدهما أو غيرهما لم يصحّ .
الثالث : تقدير ما يسابق عليه بالمشاهدة .
الرابع : تساوي ما به السباق في احتمال السبق ليكون في المسابقة فائدة .
الخامس : أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلّل ، فلو جعل لغيرهم لم يجز .
السادس : تساوي الدابّتين في الجنس ، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ، ولا بين الإبل والفيلة ، ولا بينهما وبين الخيل .
السابع : إرسال الدابّتين دفعة ، فلو أرسل أحدهما دابّته قبل الآخر ليعلم هل يدركه أم لا لم يصحّ .



[1] نقله في المختلف 6 : 256 .
[2] التذكرة 2 : 354 س 43 .

721

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست