نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 711
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
الثانية : لا يبرأ بردّ العارية إلى حرز المالك كما لو ردّ الدابّة إلى اصطبله أو ردّ آلة الدار إليها ، بل لابدّ من الإيصال إلى المالك أو وكيله . ولو استعار الدابّة إلى مسافة فجاوزها ضمن ، ويستمرّ الضمان إلى أن يردّها إلى المالك أو من يجري مجراه . الثالثة : يجوز للمستعير بيع غروسه وزروعه وأبنيته المستحدثة في الأرض المستعارة للمعير . وفي جواز ذلك لغيره قولان أقربهما الجواز . الرابعة : إذا اختلف مالك دار والمتشبّث بها مثلا فقال المالك : « آجرتكها » وقال الآخر : « أعرتنيها » وكان ذلك بعد استيفاء المنافع مدّة لها اُجرة عادة فذهب الشيخ في الخلاف إلى أنّ القول قول المتصرّف بيمينه ، محتجّاً بأنّهما متّفقان على أنّ استيفاء المنافع وقع في ملك المتصرّف ويده شرعيّة على القولين والمالك يدّعي عليه العوض ، والأصل براءة ذمّته عنه ، فيتوجّه اليمين إلى المنكر [1] . وذهب ابن إدريس والمحقّق إلى تقديم قول المالك في عدم العارية وإن لم يقبل قوله في الإجارة ، لأنّ المنافع أموال كالأعيان ، والأصل أن لا يكون لغير المالك إلاّ بعوض ، فالمتصرّف يدّعي بخلاف الأصل ، فإذا حلف المالك على نفي الإعارة يثبت اُجرة المثل [2] . وفيه نظر ، لمنع الأصل المذكور ، إذ لا حجّة عليه عقلا ولا نصّاً . واعترض عليه أيضاً بعض المتأخّرين بأنّه إنّما يثبت بعد الحلف انتفاء العارية ولا تثبت اُجرة المثل ، لاعتراف المالك بانتفائها ، ولا المسمّى ، لعدم ثبوته [3] . وذهب العلاّمة في القواعد إلى أنّه يثبت للمالك بعد الحلف أقلّ الأمرين ممّا يدّعيه من المسمّى واُجرة المثل ، لأنّ المسمّى إن كان أقلّ كان الزائد عنه منتفياً باعترافه ، وإن كان أكثر كان الزائد منتفياً ، لعدم ثبوته [4] . وهذا القول أيضاً مبنيّ على الأصل المذكور .