نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 710
منفيّين ، بل وقع التعارض بين المستثنى منه في خبر الدراهم والدنانير ، وحاصله : « لا ضمان في غير الدراهم والدنانير » وبين المستثنى في خبر الذهب والفضّة ، والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه يمكن تخصيص كلّ منهما بالآخر ، فإن خصّص الأوّل بالثاني كان الحاصل : « لا ضمان في غير الدراهم والدنانير إلاّ أن يكون ذهباً أو فضّة » وإن خصّص الثاني بالأوّل كان الحاصل : « كلّ من الذهب والفضّة مضمونان إلاّ أن يكون غير الدراهم والدنانير » فالأمر المشترك بين الحكمين ثابت وهو حصول الضمان في الدراهم والدنانير ، فلابدّ من استثناء هذا الحكم من عموم الأخبار الدالّة على عدم الضمان ، ويبقى تلك الأخبار في غير ذلك سالماً عن المعارض فإذن المتّجه الحكم بعدم الضمان في غير الدراهم والدنانير من الذهب والفضّة . والشهيد الثاني حكم بالضمان في الذهب والفضّة مطلقاً وظنّ أنّ الحكم بذلك طريق الجمع بين الأخبار وأطال الكلام في توجيهه بما لا يخلو عن ضعف [1] . وإن اشترط سقوط الضمان في الذهب والفضّة صحّ ولزم . ومنها : العارية من غير المالك وهي في الحقيقة غصب . ومنها : عارية الحيوان عند ابن الجنيد ، فإنّه حكم بالضمان فيها [2] استناداً إلى رواية ضعيفة ، والأشهر الأقرب أنّه كغيره . وإذا ضمن عين المستعارة أو نقصانها أو هما معاً صحّ ولزم ، ولو أطلق الضمان فعند بعضهم أنّه منزّل على ضمان العين خاصّة لا النقص الحاصل بالاستعمال ، ويمكن الفرق بين تلف الأجزاء الموجب للنقص بالاستعمال وغيره ، وقد يحكم بضمان النقص وإن ردّها إلى المالك ، والمسألة لا تخلو عن إشكال ، فإن قلنا بضمان النقص فنقص ثمّ تلف ضمن أعلى القيم من حين القبض إلى وقت التلف إن كان التفاوت بسبب الأجزاء كالثوب ينسحق باللبس والشمعة تذوب بالاحتراق ، ولو كان الاختلاف بسبب قيمة السوق لم يضمن الزائد .
[1] المسالك 5 : 155 - 158 . [2] نقله عنه في المختلف 6 : 71 .
710
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 710