نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 709
من ذهب أو فضّة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا [1] . ومنهم من حكم بعدم الضمان ، نظراً إلى تخصيص الحكم بالضمان بالدراهم في رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها إلاّ الدراهم ، فإنّها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط [2] ولا يبعد إلحاقها بالحسان ، وتخصيص الحكم بالضمان بالدنانير في حسنة [3] ابن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يضمن العارية إلاّ أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلاّ الدنانير ، فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان [4] . ورواها الشيخ في الصحيح [5] وفي بعض نسخ التهذيب بدل « ابن سنان » « ابن مسكان » . وتحقيق المقام : أنّه وقع التعارض بين الأخبار . فمنها : ما يدلّ على عدم الضمان مطلقاً كصحيحة الحلبي وحسنته [6] وغيرهما ، وفي صحيحة محمّد بن مسلم : « إن كان أميناً فلا غرم عليه » [7] . وفي صحيحة عبد الله بن سنان : « لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً » [8] . ومنها : ما يدلّ على التخصيص كما مرّ ، ولابدّ من حمل العامّ على الخاصّ أو المطلق على المقيّد إذا كان بينهما تناف ، كما إذا كان أحدهما مثبتاً والآخر منفيّاً ، والمستثنى في خبر زرارة لا ينافي المستثنى في خبر عبد الملك وابن سنان ، لتوافقهما في كونهما إثباتاً ، وكذا المستثنى منه في الجانبين ، لتوافقهما على كونهما
[1] الوسائل 13 : 240 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، ح 4 . [2] الوسائل 13 : 240 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، ح 3 . [3] في المطبوع و « خ 2 » : صحيحة . [4] الوسائل 13 : 239 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، ح 1 . [5] التهذيب 7 : 183 ، ح 804 والوسائل 13 : 239 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ذيل الحديث 1 . [6] الوسائل 13 : 237 و 236 ، الباب 1 من أبواب أحكام العارية ، ح 6 و 1 . [7] الوسائل 13 : 237 ، الباب 1 من أبواب أحكام العارية ، ح 7 ، وفيه عن محمّد بن مسلم . [8] الوسائل 13 : 236 ، الباب 1 من أبواب أحكام العارية ، ح 3 .
709
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 709