نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 686
التوكيل ثابتاً في الجملة ، وإلاّ لزم على المدّعي إثبات كون المبيع له ، ولا يكفي إقرار البائع بعد البيع ، وفي الحكم حينئذ تفصيل آخر . الرابعة : إذا اشترى إنسان سلعة ثمّ ادّعى أنّه وكيل لإنسان فأنكر كان القول قول المنكر مع يمينه ، فإذا حلف اندفع الشراء عنه وحكم به للمشتري ظاهراً والزم بالثمن بشرط عدم اعتراف البائع بكونه وكيلا في الاشتراء ، أو كون العين الّتي اشترى بها ملكاً للبائع ، أو قيام البيّنة بذلك ، وإلاّ بطل . ولو قال الوكيل : ابتعت لنفسي ، فقال الموكّل : ابتعت لي ، فالظاهر أنّ القول قول الوكيل مع يمينه ، لأنّه أبصر بنيّته ، وكذا الحكم في العكس . الخامسة : إذا زوّجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بيّنة كان القول قول الموكِّل مع يمينه ، ويلزم الوكيل مهرها عند الشيخ في النهاية [1] . وقيل : نصف المهر ، وهو المشهور بين الأصحاب ، واختاره الشيخ في المبسوط [2] استناداً إلى رواية عمر ابن حنظلة [3] وقيل : يحكم ببطلان العقد في الظاهر ويجب على الموكِّل أن يطلّقها إن كان يعلم صدق الوكيل وأن يسوق لها نصف المهر [4] . والأقرب عندي هذا القول . السادسة : لو قال : ما أذنت إلاّ في الشراء بعشرة ، وكان الشراء بأزيد كان القول قوله مع يمينه ويغرم الوكيل الزائد إن أنكر البائع الوكالة ، وإلاّ بطل الشراء . السابعة : قيل : إذا اشترى لموكِّله كان البائع بالخيار إن شاء طالب الوكيل ، وإن شاء طالب الموكِّل ، والصحيح اختصاص المطالبة بالموكّل إن علم بالوكالة حين العقد ، وإن جهل ذلك اختصّت المطالبة بالوكيل [5] والحكم المذكور فيما إذا لم يكن القيمة معيّناً ، وإن كان جاهلا وقت العقد بكونه وكيلا ثمّ علم ذلك ففيه وجهان . الثامنة : لو وكّل بقبض دينه من غريم له فأقرّ الوكيل بالقبض وصدّقه الغريم وأنكر الموكِّل ، ففي كون القول قول الموكِّل أو الوكيل تردّد ينشأ : من أنّ الاختلاف
[1] النهاية 2 : 43 . [2] المبسوط 2 : 386 . [3] الوسائل 13 : 288 ، الباب 4 من أبواب الوكالة ، ح 1 . [4] حكاه في الشرائع 2 : 206 . [5] قاله المحقّق في الشرائع 2 : 206 .
686
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 686