responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 685


وأمّا المشتري فإن صادق على الوكالة يثبت بطلان البيع في حقّه ، وإلاّ يلزمه اليمين على نفي العلم إن ادّعى عليه . ثمّ إن كانت العين باقية وثبت قول المالك بالنسبة إلى المشتري استرجعها ، فإن كان المشتري دفع الثمن إلى الوكيل ولم يصدّقه في دعواه رجع بالثمن ، وإن صدّقه في دعواه وفي كونه وكيلا في أخذ الثمن رجع بالثمن إن كان أقلّ من قيمة المبيع أو ساواها ، لأنّ الثمن من مال البائع بزعم المشتري وهو ظالم في استرجاع المبيع ، فإن كان الثمن أقلّ من قيمة المبيع أو ساواها كان له أن يأخذه من مال البائع مقاصّة ، وإن كان الثمن أكثر من القيمة لم يرجع بأزيد من القيمة ويبقى الزائد في يد الوكيل مجهول المالك .
وإن كانت العين تالفة تخيّر المالك في الرجوع على أيّهما شاء ، لتلف المال في يد المشتري وعدوان الوكيل ظاهراً ، فإن رجع على المشتري بالقيمة وكان المشتري مصدِّقاً للوكيل فيما يدّعيه والوكيل لم يقبض الثمن من المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل ، لزعمه أنّ الموكّل ظالم في رجوعه .
وإن قبض الوكيل الثمن من المشتري مع كون المشتري مصدِّقاً للوكيل فيما يدّعيه وفي كونه وكيلا في قبض الثمن وكان الثمن أقلّ من القيمة أو ساواه يرجع المشتري على الوكيل بالثمن وأخذه مقاصّة ، وإن زاد على القيمة الّتي اغترمها رجع عليه بما اغترم ويبقى الزائد في يد الوكيل مجهول المالك .
وإن لم يكن المشتري مصدِّقاً على الوكالة فالظاهر أنّه يرجع على الوكيل بما غرمه ، ولو كان الثمن أزيد وقد دفعه رجع به عليه ، لفساد البيع ظاهراً ، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بمثل الثمن إذا كان أقلّ ممّا اغترمه أو ساواه ، ولا يستحقّ الزيادة ، لأنّ ثمنه إن كان أقلّ ولا يستحقّ المالك سواه بزعمه فالزائد الّذي أخذه كان ظلماً على المشتري ، فلا يجوز أخذه منه ، وإن كان الثمن أزيد ممّا اغترمه يرجع عليه بما اغترم ، ويبقى الزيادة عنده مجهول المالك ، لأنّ الموكِّل لا يستحقّه بزعمه والوكيل قد خرج من الوكالة بإنكار الموكّل فينتزعه الحاكم ويتوصّل إلى تحصيل مالكه . وما ذكرناه في المسألة على تقدير كون

685

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست