نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 687
في فعل الوكيل فيقدّم قوله فيه ولأنّه أمين ، ومن أصالة بقاء الحقّ . ولو أمره ببيع سلعة وتسليمها بعد قبض ثمنها وتلف من غير تفريط فأقرّ الوكيل بالقبض وصدّقه المشتري وأنكر الموكِّل فقيل : القول قول الوكيل ، لأنّ الدعوى هنا على الوكيل من حيث سلّم المبيع ولم يقبض الثمن ، فكأنّه يدّعي ما يوجب الضمان [1] . وهو غير بعيد .