نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 665
والتفريط ، وليس يده يد ضمان وغصب بحيث يضمن مطلقاً ، بل يد أمانة مالكيّة ، للأصل ، ولأنّه أمين متصرّف بإذن المالك . ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القصّار والصبّاغ ؟ قال : ليس يضمنان [1] ورواية أحمد بن إسحاق المذكورة في إكمال الدين [2] . وحمل الشيخ رواية ابن عمّار على ما إذا كانا مأمونين ، وأمّا مع التهمة فيضمن ، لروايات كثيرة كصحيحة أبي بصير [3] ورواية اُخرى لأبي بصير [4] وحسنة الحلبي [5] وصحيحة محمّد بن الحسن الصفّار [6] ورواية محمّد بن عليّ بن محبوب [7] وغيرها . وذهب المرتضى ( رحمه الله ) إلى القول بالضمان مدّعياً عليه الإجماع [8] . وقيل : يكلّفون البيّنة ، ومع فقدها يلزمهم الضمان [9] . وتدلّ رواية الحلبي في الصحيح والحسن على أنّ القصّار والصبّاغ إذا ادّعى السرق ولم يقم البيّنة فهو ضامن [10] . وصحيحة أبي بصير تدلّ على اعتبار البيّنة ورواية السكوني السابقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) تدلّ على الضمان . وكذا ما نقله ابن إدريس عن جامع البزنطي ، وكذا رواية يونس ، وفي بعض الروايات الضعيفة اعتبار الاستحلاف . والملاّح والمكاري لا يضمنان إذا تلف شيء في يدهما لا بسبب فعل منهما ،
[1] الوسائل 13 : 274 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 14 . [2] إكمال الدين 2 : 454 ، ح 21 . [3] الوسائل 13 : 274 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 11 . [4] الوسائل 13 : 278 ، الباب 30 من أبواب الإجارة ، ح 7 . [5] الوسائل 13 : 271 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 1 . [6] الوسائل 13 : 275 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 18 . [7] الوسائل 13 : 275 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ذيل الحديث 18 . [8] الانتصار : 225 . [9] حكاه في السرائر 2 : 470 . [10] الوسائل 13 : 271 ، الباب 29 من أبواب الإجارة ، ح 2 و 3 .
665
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 665