responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 666


إلاّ مع التفريط على الأشهر . وقال الشيخ بضمانهما [1] استناداً إلى ما روى ابن بابويه عن الحلبي في الصحيح والكليني عنه في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ المكاري لا يصدّق إلاّ ببيّنة عادلة [2] . ونحوه رواية زيد الشحّام . وحسنة الحلبي تدلّ على ضمان الملاّح ، وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الأجير المشارك هو ضامن إلاّ من سبع أو غرق أو حرق أو لصّ مكابر [3] . وبعض الأخبار تدلّ على اعتبار الأمانة وعدمها [4] وبعضها على الاتّهام وعدمه [5] .
ولا يضمن صاحب الحمّام وإن ظنّ المالك أنّ صاحب الحمّام يحفظه ما لم يودعه عنده وقبّله وفرّط ، والظاهر أنّه لا يضمن بمجرّد قول صاحب المال « احفظه » مع سكوته ، وكذا مع عدم التفريط ، لأنّه أمين ، ويؤيّده رواية غياث بن إبراهيم [6] ورواية إسحاق بن عمّار [7] ورواية أبي البختري المذكورة في قرب الأسناد [8] .
التاسعة : قال في القواعد : لو استأجر أجيراً بطعامه وكسوته فإن قدّرا ذلك وعلماه صحّ العقد ، وإن لم يقدّراه بطل العقد . قال : ولا فرق بين أن يستأجره بالنفقة والكسوة ، وبين أن يجعلها جزءً من الاُجرة ، وإذا استأجره بهما صحّ إجماعاً ووصفها كما يوصف في السلف [9] . وهو حسن .
ومن استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر عند جماعة



[1] النهاية 2 : 285 .
[2] الفقيه 3 : 254 ، ح 3920 ، الكافي 5 : 243 ، ح 1 .
[3] الوسائل 13 : 276 ، الباب 30 من أبواب الإجارة ، ح 4 .
[4] الوسائل 13 : 271 - 276 ، الباب 29 من أبواب الإجارة .
[5] الوسائل 13 : 278 ، الباب 30 من أبواب الإجارة ، ح 6 .
[6] الوسائل 13 : 270 ، الباب 28 من أبواب الإجارة ، ح 1 .
[7] الوسائل 13 : 270 ، الباب 28 من أبواب الإجارة ، ح 2 .
[8] قرب الإسناد : 152 ، ح 553 .
[9] لم نعثر عليه .

666

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست